responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 43

لم نقل بانصرافهما إلى الأخير، و لكن لا يبعد إخراج المتجاهر منه؛ لما سيأتي في باب الغيبة من جواز غيبة المتجاهر حتّى في فرض تأذّيه بها على ما هو قضيّة إطلاق النّص إن اعتبرناه سندا. فتأمّل فيه‌[1]. بقي في المقام أمور ربّما تنافى حرمة الإيذاء:

منها: فتواهم بكراهة دخول المسجد لآكل البصل و الفوم، و غيرهما ممّا يؤذي الناس دون الحرمة.

منها: فتواهم بحرمة السفر المؤذي للوالدين دون سائر المؤمنين و إن كانوا من الأصدقاء و الأقرباء.

منها: جواز دخول الأمكنة المزدحمة فيها بالناس، كالمشاهد المشرّفة و غيرها، و لا سيّما المطاف، و الجمرات، و مشهد الرضا، و الحسين عليهما السّلام؛ فإنّ دخولها إمّا واجب أو مستحبّ، و لم يعهد من أحد المنع بدعوى حرمة إيذاء المؤمنين.

منها: غير ذلك، و هي كثيرة.

تحقيق المقام‌

إنّ النصّ السابق منصرف عن أمثال هذه الموارد و نظائرها، و لا يشملها بمقتضى الفهم العرفي المنزل عليه الخطابات، و حرمة السفر المؤذي للوالدين بدليل خاصّ نتعرّض له في موطنه إن شاء اللّه.

نعم، في انصرافه عن المورد الأوّل إشكال، اللّهمّ إلّا أن يدّعى السيرة القطعيّة على الجواز، فتأمّل.

و بعد هذا الذي ذكرناه بمدّة وصلتنا رسالة من سماحة سيّدنا الأستاذ الخوئي دام ظلّه من النجف الأشرف، و أجاب عن سؤالنا حول الموضوع بما هذا لفظه:

الظاهر أنّه لا إطلاق للآية الكريمة، و لا لصحيحة هشام، بالإضافة إلى الأمثلة المذكورة


[1] . وجهه أنّ النسبة بين دليل حرمة الإيذاء و دليل جواز غيبة المتجاهر، عموم من وجه، لا عموم و خصوص، و يتعارضان في مادّة الاجتماع و هي أذيّة المتجاهر بالغيبة، و لا يصل النوبة إلى تساقطهما، كما هو المعمول في تعارض الخبرين، بل يقدّم إطلاق القرآن على الرواية، فتخصّص جواز الغيبة بما إذا لم يتأذّبه المتجاهر، فافهم. نعم، يجوز إيذاء المبتدع، كما سياتي دليله في حرف« ب» في عنوان« البدعة» إن شاء اللّه و لكن يفهم جواز غيبة الظالم للمظلوم من خصوص القرآن لا من الروايات.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست