responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 428

حُرُمٌ ... وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا[1].

و قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ ...* يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌[2].

في صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ قال:

«حشرت لرسول اللّه في عمرة الحديبيّة الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم».

و في صحيح الحلبي: «حشر عليهم الصيد في كلّ مكان حتى دنا منهم ليبلوهم اللّه به»[3].

و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام: «كلّ شي‌ء يكون أصله في البحر و يكون في البرّ و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله، فعليه الجزاء»[4].

أقول: تقييد النهي عن الصيد بالإحرام، غير صريح في جوازه في الحلّ مطلقا، بل يمكن أن يكون بعض أفراده حراما أيضا بدليل آخر، فلا تنافي الآية ما سبق، فلاحظ.

329. اصطياد حمام الحرم‌

في صحيح عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال: «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم»[5].

أقول: مقتضى إطلاقه عدم الفرق في الحكم بين المحلّ و المحرم، فلا يجوز للمحلّ‌


[1] . المائدة( 5): 1 و 2.

[2] . المائدة( 5): 94- 96.

[3] . البرهان، ج 1، ص 502.

[4] . المصدر، ص 505.

[5] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 203.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست