responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 399

الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ... قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج»[1].

أقول: اسم هشام ينصرف إلى ابن الحكم أو إلى ابن سالم الثقتين، فالسند صحيح، و الدلالة أيضا غير خفيّة، و الظاهر حرمة الشطرنج دون وجوب الاجتناب على ما يظهر من اللفظ؛ إذ لا يبعد أن يكون فعل الشطرنج ذا مفسدة، لا أن يكون تركه ذا مصلحة. و الأقوى عدم اعتبار الرواية؛ فإنّ في مصدرها- و هو تفسير القمّي- إيرادين، ذكرناهما في كتابنا: بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة).

و في صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام: أنّه سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعوا المجوسيّة لأهلها، لعنها اللّه»[2].

لكن في نسخة «مسعدة بن صدقة»، فالرواية تصبح ضعيفة؛ فإنّ الأظهر جهالة مسعدة بن صدقة. و من الباحثين من قال باتّحاد الرجلين، و لم يصل قوله إلى حدّ الوثوق.

و في صحيح حمّاد، قال: دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فقال له:- جعلت فداك- إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها، و لكن أنظر؟

فقال: «ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله»[3].

أقول: في استفادة حرمة الجلوس و النظر منه تأمّل؛ بل منع.

و الأظهر أنّه يحرم لعب الشطرنج على الاحتياط للروايات الكثيرة، و عدّة منها ظاهرة في الحرمة و عدّة منها ظاهرة في الكراهة، و لا يضرّ ضعف الأسانيد بعد فرض كثرتها.

الشعبدة

قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه:

الشعبدة حرام بلا خلاف، و هي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحسّ الانتقال من‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 230.

[2] . المصدر، ص 238.

[3] . المصدر، ص 241.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست