الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ
... قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج»[1].
أقول:
اسم هشام ينصرف إلى ابن الحكم أو إلى ابن سالم الثقتين، فالسند صحيح، و الدلالة
أيضا غير خفيّة، و الظاهر حرمة الشطرنج دون وجوب الاجتناب على ما يظهر من اللفظ؛
إذ لا يبعد أن يكون فعل الشطرنج ذا مفسدة، لا أن يكون تركه ذا مصلحة. و الأقوى عدم
اعتبار الرواية؛ فإنّ في مصدرها- و هو تفسير القمّي- إيرادين، ذكرناهما في كتابنا:
بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة).
و
في صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام: أنّه سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعوا
المجوسيّة لأهلها، لعنها اللّه»[2].
لكن
في نسخة «مسعدة بن صدقة»، فالرواية تصبح ضعيفة؛ فإنّ الأظهر جهالة مسعدة بن صدقة.
و من الباحثين من قال باتّحاد الرجلين، و لم يصل قوله إلى حدّ الوثوق.
و
في صحيح حمّاد، قال: دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فقال
له:- جعلت فداك- إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها، و لكن أنظر؟
أقول:
في استفادة حرمة الجلوس و النظر منه تأمّل؛ بل منع.
و
الأظهر أنّه يحرم لعب الشطرنج على الاحتياط للروايات الكثيرة، و عدّة منها ظاهرة
في الحرمة و عدّة منها ظاهرة في الكراهة، و لا يضرّ ضعف الأسانيد بعد فرض كثرتها.
الشعبدة
قال
الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه:
الشعبدة
حرام بلا خلاف، و هي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحسّ الانتقال من