الأمر
السابع: الظاهر حرمة المعاملة وضعا و تكليفا لا مجرّد البطلان أو الإثم وحده،
فلاحظ. و يحتمل عدم الحرمة و بطلان المعاملة إذا لم يفرّق بينهما خارجا، و الممنوع
هو التفريق المكاني بينهما، و النهي عن البيع إنّما هو عرفيّ من جهة التفريق، و مع
عدمه لا مانع من البيع، و اللّه العالم.
قال
في الشرائع و الجواهر: (التفرقة بين المماليك ... و أمّهاتهم قبل استغنائهم عنهنّ
محرّمة) عند الكاتب، و الشيخين، و التقي، و القاضي، و ابن حمزة، و الفاضل في
التذكرة، و ظاهر القواعد، و المقداد في التنقيح، و العليّين، و ثاني الشهيدين و
غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه.
(و
قيل:) و القائل الشيخ في باب العتق من النهاية و الحلّي و الفاضل في جملة من كتبه،
و أوّل الشهيدين، و ابن فهد في المقتصر (مكروهة و هو الأظهر) جمعا بين ما دلّ على
الجواز من الأصل، و عموم تسلّط الناس على أموالهم، و على خصوص العقود عليها و
غيرهما، و ما دلّ على المنع، كصحيح ... ضرورة أنّه لا يخفى على الفقيه العارف
بلسانهم إرادة الكراهة[1]، إلى آخر
كلامه الطويل.
لكنّ
العدول عن ظواهر الروايات بما أفاده قدّس سرّه غير صحيح، فلا محيص عن اتّباعها ما
لم يمنع قاطع و إنّما لم نفصّل القول في نقل كلامه و نقده بسبب خروج المسألة عن
محلّ الابتلاء في هذه الأعصار، بل اليوم وقع أكثر البلاد الإسلاميّة في إسارة
الكفّار إسارة موسومة ب «الاستعمار الجديد»، أنقذ اللّه المسلمين من هذه الذلّة و
الهلكة و الإسارة و ... بالتوفيق للتمسّك بدينهم.
300.
الشطرنج
في
صحيح ابن أبي عمير عن هشام، عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى:
فَاجْتَنِبُوا