responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 350

مصدر الرواية و هو التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّي لم تصل نسخته بسند معتبر إلى المجلسي و الحرّ و المتأخّرين، بل و في مؤلّف التفسير كلام، فلا نعدّها معتبرة.

و في صحيح محمّد بن أبي حمزة و أبن أبي عمير و حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: «حدّها حدّ الزاني»، فقالت امرأة: ما ذكر اللّه ذلك في القرآن؟! فقال: «بلى، هنّ أصحاب الرّسّ‌[1]». و رواه هشام بن سالم بسند صحيح أيضا.

و في موثّق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: إنّ امرأة قالت له:

أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: «حدّ الزنا، إنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار، و قنّعن بمقانع من نار، و سرولن من نار، و أدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار. أيّتها المرأة! إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال، فبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهنّ»[2].

و في موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام: «السحاقة تجلد».

و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل قوم، قالوا: ... امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها، فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فوقعت النطفة فيها، فحملت، فما تقول؟

فقال الحسن عليه السّلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت، فمن اللّه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت، فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّه‌[3]. يعمد إلى المرأة، فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلته؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة؛ لأنّها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ... فقال: (أي علي عليه السّلام)


[1] . المصدر، ج 14، ص 262 و 263، و ج 18، ص 425.

[2] . المصدر، ص 261.

[3] . الجملات لا تناسب عصمة قائلها، و حملها على التواضع نوع فرار من المشكلة و ليس بحلّ لها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست