بلا خلاف أجده فيه؛ لخبر السكوني ... و في الثاني
(أي موثّق إسحاق) دلالة على قتل متعلّم السحر، لكنّ ظاهر العبارة، بل هو المحكيّ
عن جماعة اختصاصه بالعامل، و لعلّه للأصل، و تبادر العامل ممّا دلّ على قتله بقول
مطلق؛ و الخبر المزبور لا جابر له مع أنّه محتمل للبناء على الغالب من العمل
للتعلّم[1]، و قد
يقال: إنّ المراد بالساحر هو متّخذ السحر صنعة و عملا له و إن لم يقع منه؛ لصدق
اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع[2].
نعم، لا قتل على معرفة السحر لا لذلك، بل لإبطال مدّعي النبوّة مثلا؛ فإنّه ربّما
يجب تعلّمه لذلك، و اللّه العالم.
ثمّ إنّ إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحلّ[3] و غيره،
فما عن بعض المتأخّرين من القول باختصاصه بالأوّل لم نتحقّقه[4]، إلخ.
أقول: الخبران كلاهما غير معتبرين سندا.
و لسيّدنا الأستاذ الخوئي كلام آخر لا بدّ من مراجعته[5].
و على الجملة، الحكم بقتل الساحر و متعلّمه بمثل هذه الروايات مشكل أو
ممنوع، لا سيّما إذا لم يعمل بها مشهور الفقهاء، كما في مورد متعلّم السحر، و
اللّه العالم.
260. المساحقة
في صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها
على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقالت: ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: «هنّ
في النار، إذا كان يوم القيامة أتي بهنّ فألبسن جلبابا من نار، و خفّين من نار، و
قناعين من نار، و أدخل في أجوافهنّ و فروجهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار».
قالت: فليس هذا في كتاب اللّه، قال: «بلى». قالت: أين؟ قال: «قوله: وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِ[6]». لكنّ