responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 349

بلا خلاف أجده فيه؛ لخبر السكوني ... و في الثاني (أي موثّق إسحاق) دلالة على قتل متعلّم السحر، لكنّ ظاهر العبارة، بل هو المحكيّ عن جماعة اختصاصه بالعامل، و لعلّه للأصل، و تبادر العامل ممّا دلّ على قتله بقول مطلق؛ و الخبر المزبور لا جابر له مع أنّه محتمل للبناء على الغالب من العمل للتعلّم‌[1]، و قد يقال: إنّ المراد بالساحر هو متّخذ السحر صنعة و عملا له و إن لم يقع منه؛ لصدق اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع‌[2]. نعم، لا قتل على معرفة السحر لا لذلك، بل لإبطال مدّعي النبوّة مثلا؛ فإنّه ربّما يجب تعلّمه لذلك، و اللّه العالم.

ثمّ إنّ إطلاق النصّ و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحلّ‌[3] و غيره، فما عن بعض المتأخّرين من القول باختصاصه بالأوّل لم نتحقّقه‌[4]، إلخ.

أقول: الخبران كلاهما غير معتبرين سندا.

و لسيّدنا الأستاذ الخوئي كلام آخر لا بدّ من مراجعته‌[5].

و على الجملة، الحكم بقتل الساحر و متعلّمه بمثل هذه الروايات مشكل أو ممنوع، لا سيّما إذا لم يعمل بها مشهور الفقهاء، كما في مورد متعلّم السحر، و اللّه العالم.

260. المساحقة

في صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقالت: ما تقول في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: «هنّ في النار، إذا كان يوم القيامة أتي بهنّ فألبسن جلبابا من نار، و خفّين من نار، و قناعين من نار، و أدخل في أجوافهنّ و فروجهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار». قالت: فليس هذا في كتاب اللّه، قال: «بلى». قالت: أين؟ قال: «قوله: وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِ‌[6]». لكنّ‌


[1] . خلاف ظاهر الرواية.

[2] . يمكن أن يقال: إنّ المتيقّن هو اتّخاذه صنعة و عملا و مع ذلك وقع منه و إن كان الظاهر هو من صدر منه هذا العمل.

[3] . ما ذكره صحيح، كما هو مقتضى الإطلاق.

[4] . جواهر الكلام، ج 41، ص 442.

[5] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 292.

[6] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 263.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست