responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 337

القاعدة و الأدلّة اللفظيّة

إذا عرفت هذا، فنرجع إلى الأدلّة اللفظيّة الداعمة للقاعدة المذكورة القائلة بحرمة التسبيب كما تأتي:

فمنها: قوله تعالى: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ.

منها: قول الكاظم عليه السّلام: «و البادئ منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه عليه»[1] و قد تقدّما.

منها: قول الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة: «من أفتى بغير علم و لا هدى من اللّه، لعنته ملائكة الرحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه»[2].

منها: إطلاق ما روي عن سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسند غير معتبر: «يعذّب اللّه اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي ربّ ... فيقال له: خرجت عنك كلمة فبلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفك بها الدم الحرام، و انتهب بها المال الحرام، و انتهك بها الفرج الحرام، و عزّتي! لأعذبنّك بعذاب لا أعذّب شيئا من جوارحك»[3].

منها: صحيح معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن، أيّ شي‌ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر[4].

أقول: تخصيص الضمان بالجنابة و غير الطهارة (لو لم يحملا على بيان المثال) إن لم يدلّ على بطلان القاعدة، فلا يدلّ على دعمها و لاحظ الروايات الواردة في هذا الموضوع في نفس المصدر المذكور، تعرف ضعف الاستدلال المزبور.

منها: صحيح ابن الحجاج: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء


[1] ( 1 و 2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، المراد هو الوزر التقديريّ، أي الوزر على تقدير مخالفته للواقع، إذا كان عالما( في الرواية الثانية) أو كان سابّا بادئا( في الرواية الأولى).

[2] ( 1 و 2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، المراد هو الوزر التقديريّ، أي الوزر على تقدير مخالفته للواقع، إذا كان عالما( في الرواية الثانية) أو كان سابّا بادئا( في الرواية الأولى).

[3] . المصدر، ص 10.

[4] . المصدر، ج 5، ص 434.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست