منها: قول الكاظم عليه السّلام: «و البادئ منهما أظلم، و وزره و وزر صاحبه
عليه»[1] و قد
تقدّما.
منها: قول الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة: «من أفتى بغير علم و لا
هدى من اللّه، لعنته ملائكة الرحمة، و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه»[2].
منها: إطلاق ما روي عن سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسند غير
معتبر: «يعذّب اللّه اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي ربّ ...
فيقال له: خرجت عنك كلمة فبلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفك بها الدم الحرام، و
انتهب بها المال الحرام، و انتهك بها الفرج الحرام، و عزّتي! لأعذبنّك بعذاب لا
أعذّب شيئا من جوارحك»[3].
منها: صحيح معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيضمن الإمام
صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن، أيّ شيء يضمن؟ إلّا
أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر[4].
أقول: تخصيص الضمان بالجنابة و غير الطهارة (لو لم يحملا على بيان المثال)
إن لم يدلّ على بطلان القاعدة، فلا يدلّ على دعمها و لاحظ الروايات الواردة في هذا
الموضوع في نفس المصدر المذكور، تعرف ضعف الاستدلال المزبور.
منها: صحيح ابن الحجاج: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام قاعدا في حلقة
ربيعة الرأي، فجاء
[1] ( 1 و 2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، المراد هو
الوزر التقديريّ، أي الوزر على تقدير مخالفته للواقع، إذا كان عالما( في الرواية
الثانية) أو كان سابّا بادئا( في الرواية الأولى).
[2] ( 1 و 2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، المراد هو
الوزر التقديريّ، أي الوزر على تقدير مخالفته للواقع، إذا كان عالما( في الرواية
الثانية) أو كان سابّا بادئا( في الرواية الأولى).