responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 336

و قد يستدلّ على حرمة التسبيب بأنّ فيه تفويتا لغرض الشارع، و إيقاعا في المفسدة، و فيه مع أنّ لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب و غيره أنّ تفويت الغرض إنّما يكون حراما على من توجّه إليه الخطاب بحفظه، لا على من لم يتوجّه إليه الخطاب، كما هو محلّ الكلام‌[1].

و قال أيضا:

و قد يستدلّ على وجوب الإعلام بأنّ تركه تسبيب إلى فعل الحرام، كمن قدم إلى غيره محرّما؛ فإنّه فاعل للحرام؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة الفعل إليه أولى. و فيه أوّلا: أنّ مجرد ترك الإعلام لا يكون من قبيل السبب إلّا إذا كان شرب النجس اعتمادا على فعل البائع ليكون من قبيل من قدم إلى غيره محرّما. أمّا لو كان اعتمادا على أصل الطهارة، فلا تسبيب فيه أصلا[2]، كما لو رأى نجسا في يد غيره يريد أكله، فإن ترك إعلامه من قبيل ترك أحداث الداعي إلى ترك الحرام، لا من قبيل السبب إلى الحرام.

و ثانيا: أنّه لا دليل على تحريم التسبيب كلّيّا. و نسبة الفعل إلى السبب حقيقة ممنوعة، و مجازا غير مجزية[3]، و لذا كان التحقيق ضمان المباشر للأكل فيما لو قدم إلى غيره طعاما.

و أنّ رجوع الآكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتدارك خسارته لقاعدة الغرور، لا لقاعدة من أتلف، و لذا لم يعرف قائل منّا برجوع المالك على من قدم الطعام لا غير، و لو كان هو أولى بنسبة الإتلاف كان هو المتعيّن في الرجوع عليه بالبدل‌[4] ... إلى آخر كلامه الشريف.

و إنّما نقلناه بطوله؛ لما فيه من الفوائد و إيضاح المقام، و المطالع المتأمّل بعد التدبّر فيه و فيما قلنا أوّلا، و ما قلناه على كلام هذا السيّد العظيم قدّس سرّه يعرف الصواب، و اللّه الأعلم.


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 237 و 238( الطبعة الأولى). يرد عليه أنّ الأصحّ هو عموم الحكم في صورة التسبيب و الداعي، و في غيرهما دلّ الدليل على الجواز، كما عرفت، و قصور الخطاب لا يضرّ بعد وجود الدليل اللبّيّ السابق، فالوجهان ممنوعان.

[2] . لو لم يصدق التسبيب في صورة الاعتماد في الأكل و الشرب على أصل الطهارة، لصدق أنّ بيعه داعيا له إلى الحرام، و لو مع الاعتماد المذكور، و قد عرفت أنّ مقتضى الدليل هو الحرمة في التسبيب و الداعي. نعم، ما ذكره أخيرا من كونه من قبيل ترك أحداث الداعي مسلّم، و قد دلّت الروايات على جوازه، كما مرّ خلافا للقاعدة.

[3] . الأمر كما أفاده قدّس سرّه، غير أنّا استدللنا بغير هذا الدليل، كما دريت.

[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 103.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست