المبحث التاسع: سيأتي أنّ
الغيبة عند العالم بالحال المذكورة، جائزة، أو أنّها ليست بغيبة. و أمّا السبّ
(أيّ مذمّة أحد بقصد الانتقاص و التوهين) فحرام، سواء أكان المخاطب عالما أم لا؛
لإطلاق أدلّته، فتأمّل.
المبحث
العاشر: يمكن أن يستثنى من جواز السبّ غير ما مرّ، و سيأتي بحثه في الغيبة.
المبحث
الحادي عشر: في مباحث القذف من حدود الشرائع و الجواهر:
(و
كذا كلّ تعريض بما يكره المواجه و لم يوضع) للقذف (لغة و عرفا يثبت به التعزير لا
الحدّ)، بلا خلاف أجده فيه بيننا ... (و كقوله: أنت ولد حرام)، أو لست ولد حلال؛
فإنّه ليس بقذف أيضا عندنا إلّا مع القرينة؛ لاحتمال الحمل في الحيض، و الصوم، و
الإحرام (أو حملت بك أمّك في حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذرا، أو يقول: يا
فاسق، يا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر، و يا خنزير، و يا حقير، و يا وضيع. و لو
كان المقول له مستحقّا للاستخفاف، لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق، فلا حدّ و لا
تعزير) بلا خلاف، بل عن الغنية الإجماع عليه، بل و لا إشكال، بل يترتّب له الأجر
على ذلك[1] إلخ.
أقول:
تعزير السابّ إذا كان سبّه محرّما، حقّ عرفت دليله، كما أنّ من جاز سبّه لا يثبت
التعزير بسبّه و هو أيضا ظاهر.
256.
التسبيب إلى المعصية
معنى
التكليف سواء تعلّق بالفعل كما في الواجبات، أو بالترك كما في المحرّمات و
المحظورات، و سواء في الشرعيّات و العرفيات، و سواء اشتمل على المصالح أو المفاسد
أم لا، أنّ المكلف و الملزم يبغض ترك المأمور به، و وجود المنهيّ عنه، و لا يرضى
بهما، و مقتضى ذلك حرمة إيجاد الأوّل و لزوم ترك الثاني مباشرة و تسبيبا.
فإذا
قال الآمر: لا تفعلوا كذا، أو افعلوا كذا، فكما لا تجوز المخالفة مباشرة كذا لا
تجوز تسبيبا، كما يفهم من بناء العقلاء و سيرة العرف.