المريب بالحجّة دون البهتان و
الافتراء. و بالجملة، الكذب حرام قطعا، و جوازه في مورد محتاج إلى دليل واضح، أو
إحراز مصلحة أقوى من مفسدة الكذب، كما في بعض موارد دفع البدعة و الريب.
و
أمّا الرابع، فهو مسلّم إذا لم يتأذّ المسبوب أو لم يقصد الإهانة و إلّا يحرم من
جهة حرمة الإيذاء، أو من جهة حرمة التجرّي، كما لا يخفى.
و
أمّا الأخيران، فيمكن جواز سبّهما؛ للسيرة، لكنّ المتيقّن منها الطفل الصغير في
الابن و إن كان لا يبعد جريانها في ما دون البلوغ إلّا في بعض الموارد النادرة، و
على الجملة المعتمد في الحكم هو إحراز جريان السيرة كمّا و كيفا.
المبحث
السابع: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رواية السكوني عن الصادق عليه
السّلام: «لا تسبّوا الرياح؛ فإنّها مأمورة؛ و لا تسبّوا الجبال، و لا الساعات، و
لا الأيّام، و لا الليالي، فتأثموا و يرجع إليكم»[1].
و
الظاهر أنّ الضمير في قوله: «يرجع» يرجع إلى السبّ، و الذيل شاهد بإرادة الحرمة من
النهي، و لكن لا أدري القائل بها من الأصحاب عاجلا، و على كلّ، لا مجوّز للفتوى
بالجواز إن صحّ سند الرواية، لكنّ النوفلي لم يثبت مدحه و لا وثاقته، بل و كذا
السكوني، فقد بنينا على جهالته أخيرا، فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة
الرابعة).
المبحث
الثامن: قال اللّه تعالى: وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ[2].
منعت الآية الشريفة من سبّ آلهة الكفّار في صورة تسبيبه لسبّهم اللّه بجهالة منهم؛
فإذا كان سبّ آلهتهم في معرض أن يسبّوا اللّه، يحرم، و لا بعد في التعدّي عن
المقام إلى غيره، فلا يجوز سبّ رؤساء المذاهب الباطلة قولا و كتبا إذا كان في معرض
أن يسبّ أتباعهم نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله أو أحد أوصيائه عليهم السّلام.
اللّهمّ إلّا أن يكون السبّ واجبا من جهات أخر.