فإن
قلت: لا فائدة في الدعاء للكافر و لو كان قاصرا.
قلت:
الدعاء يفيده في إسقاط الذنوب، و أمّا كفره، فليس بموجب للخلود إذا كان عن قصور،
بل يمتحن في القيامة، كما في عدّة من الروايات الصحاح، و حرّرناه في صراط الحقّ[1]،
فإذا أطاع يدخل الجنّة، فافهم؛ فإنّه دقيق.
ثمّ
إنّه يلحق بالكافر المقصّر في حرمة الاستغفار، المنافق أيضا، كما يفهم من صحيح
الحلبي المذكور في الحاشية.
و
أمّا طلب الهداية إلى الدين، فلا شكّ في جوازه و رجحانه، بل هدايته إليه واجبة
عملا.
ج)
نحو الحكم
و
هو الحرمة الشديدة. و احتمال الكراهة، أو الإرشاد مقطوع البطلان من ملاحظة الآيات
الشريفة المتقدّمة.
و النتيجة
أنّ غير المسلم- كائنا من كان و لو قاصرا- يحرم تولّيه و اتّخاذه وليّا و الدعاء
لآخرته إذا كان مقصّرا و إلقاء المودّة إليه و مواداته.