responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 28

5. عدوّ اللّه و عدوّ المسلمين.

6. الذين غضب اللّه عليهم، و الظاهر عدم شمول هذا العنوان للقاصرين.

7. من حادّ اللّه و رسوله.

أقول: و حيث لا منافاة، فلا يحمل مطلقها على مقيّدها، بل يؤخذ بالجميع، فالذي يسري إليه الحكم هو العنوان المستوعب لجميع الأصناف المذكورة، و الظاهر أنّه غير المسلم مهما كان عقيدته و شعاره.

ب) متعلّق الحكم فيها

و هو أيضا كما يلي:

1. اتخاذهم أولياء كما في جملة من الآيات.

2. تولّيهم، كما في عدّة من الآيات.

3. إلقاة المودّة إليهم، كما في بعضها.

4. الاستغفار و طلب المغفرة، كما في قصّة الخليل عليه السّلام، و يلحق به طلب دخول الجنّة بطريق الأولى‌[1].

5. اتّخاذهم بطانة.

و أمّا طلب الخير الدنيويّ لهم من اللّه تعالى من غير محبّة و إظهار مودّة، فلم أجد في القرآن ما يدلّ على تحريمه، و ليس الدعاء بأعظم من إيصال الخير الدنيويّ إليهم من إطعام، أو سقي، أو إسكان، أو كسوة، أو حلّ موضوع علميّ و غير ذلك؛ فإنّ الظاهر عدم تحريم هذه الأمور في الجملة.

اللّهمّ إلّا أن يستدلّ على حرمتها بقوله تعالى: قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ‌


[1] . من لاحظ الروايات الواردة في صلاة الميّت، يعلم أنّه لا دعاء للمنافق و المخالف فضلا عن الكافر، لكن يمكن أن يقال: إنّ الروايات المذكورة لا تدلّ على حرمة الدعاء لهما، بل غايتها أو المتيقّن منها عدم رجحان الدعاء أو كراهته، لكنّ في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام لمّا مات عبد اللّه بن أبيّ بن سلول حضر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جنازته، فقال عمر: يا رسول اللّه! ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟ فسكت: فقال: ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟ فقال له:« ويلك! ما يدريك ما قلت؟ إنّي قلت: اللّهمّ احش جوفه نارا، و املأ قبره نارا، و أصله نارا، قال أبو عبد اللّه: فأبدى من رسول اللّه ما كان يكره. وسائل الشيعة، ج 2، ص 770. دلّت الصحيحة على أنّ المراد من النهي على قيام القبر هو الدعاء لهم.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست