responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 246

سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان، بل قولان. من أنّها لم تخرج عن الزوجيّة و يحصل الغرض من العدّة و هو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطء، و أمّا الاستمتاعات الأخر، فلا دخل لها في ذلك، و من أنّ مقتضى العدّة الاجتناب عنها مطلقا و هو الأحوط و إن كان الأوّل أقوى‌[1].

لاحظ عنوان العدّة في حرف «ع» في بيان الواجبات.

213. الدعاء على المؤمن‌

و الذي وجدته من الروايات المعتبرة ما يرتبط بالمقام، هو صحيح هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ العبد ليكون مظلوما فلا [فما] يزال يدعو حتى يكون ظالما»[2]، ظاهر الرواية جواز الدعاء عليه بمقدار ظلمه، و حرمته إذا زاد عليه. و استفادة الحرمة من جهة إطلاق الظالم على الداعي؛ فإنّ الظلم حرام فتأمّل.

الدعاء لطلب الحرام‌

يحرم الدعاء لطلب الحرام، كما في العروة الوثقى. و قال سيّدنا الأستاذ الحكيم (أعلى اللّه مقامه) في مستمسكه:

كما ذكر غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات، و في المنتهى الإجماع عليه. و اعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده. نعم، هو نوع من التجرّي، فيحرم لو قيل بحرمته.

و في اقتضائه بطلان الصلاة إشكال؛ لعدم شمول ما دلّ على جواز الدعاء في الصلاة له، و من أنّه يكفي في عدم البطلان به أصل البراءة. و شمول ما دلّ على قدح الكلام لمثله غير ظاهر. نعم، عن التذكرة و في كشف اللثام الإجماع على البطلان به عمدا مع الاعتراف بعدم تعرّض الأكثر له، فإن تمّ إجماع و إلّا فالمرجع ما عرفت‌[3].


[1] . العروة الوثقى، ج 2، ص 106.

[2] . وسائل الشيعة، ج 4، ص 1116.

[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 394.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست