سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان،
بل قولان. من أنّها لم تخرج عن الزوجيّة و يحصل الغرض من العدّة و هو عدم اختلاط
الأنساب بترك الوطء، و أمّا الاستمتاعات الأخر، فلا دخل لها في ذلك، و من أنّ
مقتضى العدّة الاجتناب عنها مطلقا و هو الأحوط و إن كان الأوّل أقوى[1].
لاحظ
عنوان العدّة في حرف «ع» في بيان الواجبات.
213.
الدعاء على المؤمن
و
الذي وجدته من الروايات المعتبرة ما يرتبط بالمقام، هو صحيح هشام بن سالم، قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّ العبد ليكون مظلوما فلا [فما] يزال
يدعو حتى يكون ظالما»[2]، ظاهر
الرواية جواز الدعاء عليه بمقدار ظلمه، و حرمته إذا زاد عليه. و استفادة الحرمة من
جهة إطلاق الظالم على الداعي؛ فإنّ الظلم حرام فتأمّل.
الدعاء
لطلب الحرام
يحرم
الدعاء لطلب الحرام، كما في العروة الوثقى. و قال سيّدنا الأستاذ الحكيم (أعلى
اللّه مقامه) في مستمسكه:
كما
ذكر غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات، و في المنتهى الإجماع عليه. و اعترف غير
واحد بعدم العثور على مستنده. نعم، هو نوع من التجرّي، فيحرم لو قيل بحرمته.
و
في اقتضائه بطلان الصلاة إشكال؛ لعدم شمول ما دلّ على جواز الدعاء في الصلاة له، و
من أنّه يكفي في عدم البطلان به أصل البراءة. و شمول ما دلّ على قدح الكلام لمثله
غير ظاهر. نعم، عن التذكرة و في كشف اللثام الإجماع على البطلان به عمدا مع
الاعتراف بعدم تعرّض الأكثر له، فإن تمّ إجماع و إلّا فالمرجع ما عرفت[3].