لكنّ السيرة على دخولهم
بلدانهم[1]، انتهى ما أردنا نقله.
أقول:
نفي الخلاف ليس بدليل الحرمة. و تفسير المسجد بالحرم خلاف الظاهر، و قوله تعالى:
وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ليس بقرينة عليه؛ فإنّ الكفّار
إنّما يقصدون الحرم- غالبا- لأجل المسجد و الطواف؛ فإذا منعوا عنه، فلا يقصدون
الحرم. و لو سلّم استعماله فيه في آية الإسراء فلا ينفع المقام؛ إذ مجرّد استعمال
لا دليل في غير مورد القرينة؛ فإنّ المجاز إنّما يصار إليه بدليل خاصّ.
و
تعظيم الحرم راجح لا واجب، بل و كذا تعظيم نفس المسجد الحرام، و إنّما المحرّم
هتكه، و خبر الدعائم ضعيف، و نحن لا نقول بالجبر (أى بجبر ضعفه لأجل فتوى جمع أو
المشهور بمضمونه) و منه يظهر حال المشاهد المشرّفة. فهذه الوجوه لا قابليّة لها في
الاستنباط الفقهي. و على كلّ، المنع كما هو المتداول اليوم أولى و أحسن.
211.
الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هي صغيرة، فلا
يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»[2].
و
في صحيحه الآخر: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن»[3]
لكنّ في معتبرة حمران: «و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه»[4].
و قضيّة الإطلاق عدم الفرق بين المنكوحة و المتمتّع بها في القبل و الدبر، فلاحظ.
212.
دخول الزوج بالمدخولة شبهة
قال
الفقيه اليزدي قدّس سرّه:
لا
إشكال في عدم جواز وطئها (المرأة الموطوءة بالشبهة) و هل يجوز له (أي للزوج)