responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 245

لكنّ السيرة على دخولهم بلدانهم‌[1]، انتهى ما أردنا نقله.

أقول: نفي الخلاف ليس بدليل الحرمة. و تفسير المسجد بالحرم خلاف الظاهر، و قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ليس بقرينة عليه؛ فإنّ الكفّار إنّما يقصدون الحرم- غالبا- لأجل المسجد و الطواف؛ فإذا منعوا عنه، فلا يقصدون الحرم. و لو سلّم استعماله فيه في آية الإسراء فلا ينفع المقام؛ إذ مجرّد استعمال لا دليل في غير مورد القرينة؛ فإنّ المجاز إنّما يصار إليه بدليل خاصّ.

و تعظيم الحرم راجح لا واجب، بل و كذا تعظيم نفس المسجد الحرام، و إنّما المحرّم هتكه، و خبر الدعائم ضعيف، و نحن لا نقول بالجبر (أى بجبر ضعفه لأجل فتوى جمع أو المشهور بمضمونه) و منه يظهر حال المشاهد المشرّفة. فهذه الوجوه لا قابليّة لها في الاستنباط الفقهي. و على كلّ، المنع كما هو المتداول اليوم أولى و أحسن.

211. الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين‌

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا تزوّج الرجل الجارية و هي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»[2].

و في صحيحه الآخر: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن»[3] لكنّ في معتبرة حمران: «و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شي‌ء عليه»[4]. و قضيّة الإطلاق عدم الفرق بين المنكوحة و المتمتّع بها في القبل و الدبر، فلاحظ.

212. دخول الزوج بالمدخولة شبهة

قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه:

لا إشكال في عدم جواز وطئها (المرأة الموطوءة بالشبهة) و هل يجوز له (أي للزوج)


[1] . جواهر الكلام، كتاب الجهاد، ص 653.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 70.

[3] . المصدر، ص 71.

[4] . المصدر، ص 72.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست