responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 243

و المتحصّل من جميع ما ذكر عدم إثبات جواز دخول مكّة قبل مضي شهر من إحرامه أو من خروجه أو من إتمام عمرته بنحو يطمأنّ به النفس فالأحوط عدم الدخول بدون إحرام في غير ما دلّ النصّ على جوازه، إلّا أن يتمسّك بصحيح جميل، مقيّدا إطلاقه بشهر واحد.

11. نقل عن المشهور جواز دخول مكّة محلّا لمن دخلها لقتال مباح، و قيل:

كما دخل النبيّ عام الفتح، و عليه المغفر على رأسه بلا خلاف، و فيه أنّ رواية معاوية المتقدّمة تردّ هذا الحكم و أنّه كان للنبيّ خاصّة. و إذا فرضنا دخول مكّة لقتال أو غيره واجبا و كان الإحرام حرجيّا، يدفع وجوبه لقاعدتي نفي الحرج و الضرر.

إدخال الحليلة الحمّام‌

في صحيح رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمّام».

و في خبر سماعة عنه عليه السّلام: «فلا يرسل حليلته الحمّام». و مثلهما غيرهما[1]، لكنّ في صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام، قال: عن الرجل يقرأ في الحمام، و ينكح فيه؟ قال: «لا بأس به»، و مثله غيره‌[2]، و لأجله يحمل الأوّلان على الكراهة، لكن يمكن أن يقال: إنّ الحمّام في السؤال الأخير هو الحمّام الشخصيّ، أو الخالي عن الناس؛ إذ لا يعقل نكاح رجل في حمّام فيه الرجال أو النساء حتى يسأل الإمام عن حكمه.

و عليه، فظهور الأوّلين في الحرمة في الحمّامات المتعارفة بلا معارض و مقيّد. هذا، و لكنّ السيرة القطعيّة من المسلمين تجبرنا على أن نحملهما على الكراهة.

و هنا احتمال آخر. خطر ببالي أيّام تحصيلي في النجف الأشرف و هو أن يكون المنهيّ عنها هي الحمّامات المتعارفة في ذلك الزمان؛ لأجل عدم التستّر و غيره بأن‌


[1] . المصدر، ج 1، ص 375.

[2] . المصدر، ص 374.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست