responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 233

الحدود في آخر الكتاب.

و الروايات في الباب كثيرة جدّا، و لا يسع هذا المختصر نقلها.

205. خمش الوجه‌

في صحيح البزنطي عن أبان‌[1]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لمّا فتح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكّة بايع الرجال ثمّ جاء النساء، فأنزل اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ ... ما ذلك المعروف الذي أمرنا اللّه أن لا نعصيك فيه؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: لا تلطمن خدّا، و لا تخمشن وجها، و لا تنتفن شعرا، و لا تشققن جيبا، و لا تسودن ثوبا ...»[2].

و من العجيب قول سيّدنا الأستاذ الحكيم رضوان اللّه تعالى عليه في حاشيته على العروة الوثقى:

الظاهر جوازهما (أي اللطم و الخدش) إذا لم يؤدّ إلى الضرر المعتدّ به، بل ربّما يكون راجحا في بعض الموارد.

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في أحكام الأموات: نعم، لا يجوز اللطم، و الخدش، و جزّ الشعر إجماعا، حكاه في المبسوط، و لما فيه من السخط لقضاء اللّه تعالى إلخ.

قال في العروة الوثقى بعد الفتوى بالحرمة، و تبعه المحشّون: «في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، و في نتفه كفّارة اليمين، و كذا في خدشها وجهها» لكنّ سيّدنا الحكيم رحمه اللّه قيّد الأخير بقوله: «إذا أدمته» و هو الصحيح كما في الرواية.

و ترى هؤلاء الأعاظم يقيّدون وجوب الكفّارة بالمرأة دون حرمة الأفعال المذكورة، مع أنّ موثّقة أبان مختصّة بالنساء فقط، اللّهمّ إلّا أن يتمسّك بقاعدة الاشتراك.


[1] . الظاهر أنّ أبان هو ابن عثمان الموثّق.

[2] . المصدر، ج 14، ص 154. الجزّ: القطع« بريدن» و النتف: النزع« كندن» ثمّ إنّ الرواية غير مخصوصة بحالة المصيبة، لكنّ الصحيح أنّه لا ينبغي في انصراف الرواية إليها، و لا أظنّ بأحد يفتي بحرمة اللطم و لو مزاحا، و كذا إذا نتفت شعرا لغير جهة المصيبة.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست