السلاح، بل استلابا و اختلاسا؛
فإنّه يجب عليه العقاب المردع و الضرب الموجع، و لا قطع عليه؛ لأنّه ليس بسارق، و
لا قاطع طريق[1].
و
في الشرائع: «لا يقطع المسلّب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال بالتزوير و
الرسائل الكاذبة، بل يستعاد منها المال و يعزّر».
و
في الجواهر في مقام تفسير ما في الشرائع: «... و أمّا المختلس المفسّر في محكيّ النهاية
و المهذّب و السرائر بالذي يأخذ المال ظاهرا من غير إشهار السلاح أو قهر، فهو راجع
إلى المستلب الذي ...»[2].
و
لعلّهم أخذوه ممّا في الصحاح: «خلست الشيء و اختلسته و تخلسة، إذا استلبته ...
ليس فى مدلول الروايات حكم على حدة و لعلّ المنساق منه أخذ المال من صاحبه عند
صدور غفلة منه.
203.
تخليص القاتل من يد أولياء المقتول
في
صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع
إلى الوالي، فدفعه إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من
أيدي الأولياء. قال: «أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا)
حتّى يأتوا بالقاتل». قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: «إن مات فعليهم
الدية يردّونها جميعا إلى أولياء المقتول»[3].
أقول:
الحبس و لزوم الدية قرينتان على حرمة التخليص المذكور، على أنّ حقّ المسلم لا
يبطل، فلا يجوز إذهابه كما يستفاد من موثّقة عبيد عن الباقر عليه السّلام[4].
و
هل للمخلصين الرجوع إلى أخذ الدية من مال القاتل و لو من تركته؟ له وجه.
الخلع
بغير شرطه
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها: و اللّه!
لا أبرّ