responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 230

السلاح، بل استلابا و اختلاسا؛ فإنّه يجب عليه العقاب المردع و الضرب الموجع، و لا قطع عليه؛ لأنّه ليس بسارق، و لا قاطع طريق‌[1].

و في الشرائع: «لا يقطع المسلّب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال بالتزوير و الرسائل الكاذبة، بل يستعاد منها المال و يعزّر».

و في الجواهر في مقام تفسير ما في الشرائع: «... و أمّا المختلس المفسّر في محكيّ النهاية و المهذّب و السرائر بالذي يأخذ المال ظاهرا من غير إشهار السلاح أو قهر، فهو راجع إلى المستلب الذي ...»[2].

و لعلّهم أخذوه ممّا في الصحاح: «خلست الشي‌ء و اختلسته و تخلسة، إذا استلبته ... ليس فى مدلول الروايات حكم على حدة و لعلّ المنساق منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه.

203. تخليص القاتل من يد أولياء المقتول‌

في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي، فدفعه إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء. قال: «أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا) حتّى يأتوا بالقاتل». قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: «إن مات فعليهم الدية يردّونها جميعا إلى أولياء المقتول»[3].

أقول: الحبس و لزوم الدية قرينتان على حرمة التخليص المذكور، على أنّ حقّ المسلم لا يبطل، فلا يجوز إذهابه كما يستفاد من موثّقة عبيد عن الباقر عليه السّلام‌[4].

و هل للمخلصين الرجوع إلى أخذ الدية من مال القاتل و لو من تركته؟ له وجه.

الخلع بغير شرطه‌

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها: و اللّه! لا أبرّ


[1] . السرائر، ص 462( الطبعة القديمة).

[2] . جواهر الكلام، ج 18، ص 597.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 34.

[4] . المصدر، ص 65.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست