يفهم من الصحيح حرمة الجمع في
الرابعة بل السابعة على وجه لا بأس به. و أمّا الخامسة، فهي داخلة في الثانية
حقيقة، و أمّا السادسة، فهي أيضا يفهم الحرمة فيها لكنّ البلوغ شرط للتكليف، فلا
حرمة عليهما و إنّما الواجب على غيرهما أن يفرّقوا بينهما، و الثامنة داخلة في
الثالثة، كما أن العاشرة داخلة في الثانية، و لا بأس بإلحاق التاسعة بغيرها في
حرمة الجمع، و اللّه العالم.
فجميع
الأحكام في المقام ستّة، كما لا يخفى.
الجمع
بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام
قال
الصادق عليه السّلام كما في الرواية: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد
فاطمة عليها السّلام إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال: «أي و
اللّه!».
أقول:
للرواية طريقان: الأول: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن
الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا، قال: سمعته يقول ....
الثاني:
ما رواه الصدوق في العلل عن ما جيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه
السّلام يقول ....[1]
أمّا
الأول: فإسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن لا يخلو عن بحث معقّد كما قرّرناه في
كتابنا بحوث في علم الرجال و السند أيضا مجهول، و مضمر، و مرسل، ففيه ضعف على ضعف.
و
أمّا الطريق الثاني: فالراجح أنّ المراد بأحمد هو البرقي، فيكون المراد بقوله: «عن
أبيه» هو محمّد بن خالد، و قد مرّ الكلام فيه؛ فسند الرواية غير خال عن نقاش ما و
نحن نأخذ روايات محمّد بن خالد من باب الاحتياط اللازم. بل حكم السيّد الأستاذ
الخوئي بضعفه أخيرا؛ لجهالة ما جيلويه، لكنّه ممنوع؛ لما ذكرنا في بحوث في علم
الرجال من حسن حال ما جيلويه المذكور.