responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 190

أوّلا:

إنّ المتّجه بناء على ما ذكراه- أي المسالك و الرياض- القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذ؛ لأنّ الحكم كذلك مطلقا.

و ثانيا: قد سمعت الصحيح و معقد الإجماع الدالّين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة.

نعم، قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزنا و احتياطا في الدماء[1]، فتأمّل جيّدا انتهى.

و الأولى العمل بمعتبرة أبي خديجة و إن كان حمل المطلقات عليها صعب، و القتل في الرابعة، فتأمّل‌[2].

أقول: و سنرجع إلى المقام في بحث الحدود في آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى.

و اعلم، أنّ الجمع في المضاجع ذو صور:

1. جمع الرجلين‌

2. جمع المرأتين‌

3. جمع الرجل و الامرأة

و هذه الثلاثة قد بحثنا عنها بنقل الروايات الدالّة عليها.

4. جمع الصبيّ و الصبيّة ذات عشر

5. جمع الصبيّة مع الصبيّة عشرا

6. جمع الصبيّين البالغين عشرا

7. جمع المرأة مع الصبيّ عشرا

8. جمع الرجل مع الصبيّة عشرا

9. جمع الرجل مع الصبيّ عشرا

10. جمع المرأة مع الصبيّة عشرا

و في الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «الصبيّ و الصبيّ، و الصبىّ و الصبيّة و الصبيّة و الصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين»[3].


[1] . قد عرفت أنّه الأظهر مع الغضّ عن صحيح أبي خديجة.

[2] . جواهر الكلام، ج 41، ص 391- 394.

[3] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 307.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست