responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 176

مجادلة أهل الكتاب بغير الأحسن‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ‌[1].

قال في المجمع:

أي بالطريق التي هي أحسن، و إنّما يكون أحسن إذا كانت المناظرة برفق و لين؛ لإرادة الخير و النفع بها و في هذا دلالة على وجوب الدعاء إلى اللّه تعالى على أحسن الوجوه و ألطفها، و استعمال القول الجميل في التنبيه على آيات اللّه‌[2].- و قال في تفسير الاستثناء-: ... و الأوّل: أن يكون معناه إلّا الذين ظلموك في جدالهم، أو في غيره ممّا يقتضي الإغلاظ لهم.

أقول: الدلالة على الوجوب المذكورة ممنوعة؛ لأنّ المتيقّن من الاستثناء من الحرمة هو الجواز دون اللزوم. نعم، قوله تعالى: ادْعُ إِلى‌ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ دالّ على الوجوب، لكنّ التعدّي من المخاطب- و هو النبيّ الأكرم صلّى اللّه عليه و آله- إلى غيره، محتاج إلى دليل مفقود[3]، و يحتمل أن يكون النهي إرشادا و يحتمل الكراهة بقرينة كلمة «أحسن»؛ إذ حرمة المجادلة بالحسن بعيدة حدّا، و اللّه العالم.

ثمّ بناء على الحرمة، هل يلحق بأهل الكتاب سائر فرق الكفّار، و الفرق الضالّة من المسلمين، بل المؤمنين في المسائل العلميّة الخلافيّة أم لا؟ فيه وجهان، و كأنّما الأوّل أظهر.

و أمّا بناء على الإرشاد أو الكراهة، فالظاهر هو الإلحاق؛ لعدم الفرق في الأخلاقيات و الهداية إلى الحقّ بأحسن الطريق بين أفراد الإنسان.


[1] . العنكبوت( 29): 46.

[2] . يحتمل قويّا أنّ المراد بالأحسن- زيادة على ما ذكره- اتّخاذ مادّة الجدل من القطعيّات دون الظنّيّات و دون الشعريّات و المغالطات.

[3] . القلب يشهد بالتعدّي.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست