responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 174

«ج»

الجحد بآيات اللّه‌

قال اللّه تعالى: وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرُونَ* ... وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ‌[1].

و ورد ذكر الجحد في صورة «هود» و «الأنعام» و «الأعراف» و «النّحل» و «النّمل» و «غافر» و «الأحقاف» و «فصّلت» و «لقمان».

أقول: و لعلّ المراد من جحد آيات اللّه أو جحد نعمت اللّه- كما في الآيات- الراجع إلى إنكار اللّه و صفاته، فيكون من أقسام الكفر، فلا يكون موضوعا لحكم جديد.

و أما الجحد بشي‌ء من الأحكام و غيرها ممّا ثبت في الإسلام، فهو حرام بالعرض بلا ريب، بل إن علم المجحود من النبيّ، يكون جحده موجبا للكفر، و كذا إن علم من الإمام المعلوم إمامته، و إلّا فيكون موجبا للخروج عن المذهب دون الدين، و عليه، فإنكار الشيعة ما ثبت عنده أنّه من الإمام يوجب الكفر دون إنكار المخالفين. و أمّا إذا جحد شيئا لم يثبت عنده من الدين، فلا شي‌ء عليه؛ إذا لم يكن مقصّرا، بل لا شي‌ء على منكر المعارف؛ إذ كان جاهلا قاصرا و إن حكم عليه في الدنيا بالكفر. و أمّا في الآخرة، فلا يستحقّ العقاب، بل يمتحن هناك فيستحقّ الثواب أو العقاب على الطاعة أو المخالفة[2].


[1] . العنكبوت( 29): 47 و 49.

[2] . و قد وردت به عدّة روايات معتبرة، لاحظ الجزء الثاني من صراط الحقّ.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست