responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 154

و للدم في هذه الأعصار منفعة مهمّة محلّلة و هي تزريقها في بدن الضعفاء و المرضى، و أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة، كما في قليلها، ففى صحّة بيعها إشكال؛ لأنّ مسلوب المنافع يشكل جريان المعاملة عند العرف عليه، فلا جزم لنا بشمول الأدلّة الإمضائيّة له. و على كلّ لا دليل على الحرمة التكليفيّة. و حرمة الخبائث منصرفة إلى أكلها فقط.

بيع دور مكّة

في اللمعة و شرحها: و الأقرب عدم جواز بيع رباع مكّة (أي دورها)؛ لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ... و الأقرب الجواز، لاحظ تفصيله في شرح اللمعة[1].

أقول: أفتى الشهيد رحمه اللّه بحرمة أشياء في اللمعة بدلايل غير معتبرة تركنا التعرّض لها.

بيع السلاح للأعداء

قد وردت فيه روايات غير نقيّة السند: منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال: «إذا لم يحملوا سلاحا، فلا بأس»[2]، و المراد بالسلاح آلة الدفع و الهجوم، كما في اللغة.

و مقتضى إطلاقه هو حرمة البيع مطلقا، سواء كان في الحرب أم في الصلح، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا خصوصية للحمل، بل يحرم التمليك بأيّ وجه كان البيع و غيره، لكن يشكل الأمر في بيع بعض الأسلحة المستوردة من بلاد الكفّار إلى المسلمين لبعض الكفّار مع العلم بعدم ضرر المسلمين، كالمسدّس مثلا، و لا يبعد القول بالجواز.

و كذا إذا كان أحد في بلاد الكفّار يشترى الأسلحة منهم ثمّ يبيع منهم؛ فانّه غير داخل في ظاهر النصّ، لكنّ هذه الرواية أيضا غير معتبرة بالإرسال، نعم، يحرم إيتاء الأسلحة للكفّار إذا فرض إضرارها للمسلمين حتّى بالإخافة فضلا عن القتل و الجرح،


[1] . الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج 3، ص 247. الطبعة الحديثة.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 70.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست