عقوبة، فضعيف. أمّا الوجه
الأوّل، فلاستواء المتعاملين في العقوبة فكيف ملكه البائع و سقط بدفعه للدائن
دينه؟ و أمّا الوجه الثاني، فيلزمه القول بجواز أخذ الثمن لكلّ أحد و لا أظنّ
الالتزام به من أحد. لفظ الحديث أيضا لا يناسبه كما هو ظاهر.
و
بالجملة، الروايات تدلّ على صحّة بيع الخمر و الخنزير في الجملة و إن حرم تصرّف
البائع في الثمن و الالتزام بها مع التوجّه إلى ما هو مرتكز المتشرّعة، و صحيحة
محمد بن مسلم و دعوى الضرورة على حرمة بيع الخمر- كما سبقت في العنوان السابق-
مشكل، و ردّ الروايات المعتبرة فى هذا العنوان مشكل آخر، و ما أوتينا من العلم
إلّا قليلا. و هنا احتمال آخر و هو الأخذ بمدلول الروايات المذكورة في المقام في
خصوص بيع الخنزير، فتأمّل. و الاحتياط سبيله واضح.
ثمّ
إنّ بيع لحم الخنزير و اشتراءه باطل، و أمّا بيع الخنزير الحي إذا فرض له منافع
محلّلة، فبطلانه مستند إلى هذه الروايات، و أمّا حرمته التكليفيّة، فهي على نحو
الاحتياط.
بيع
الدم
قال
الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه:
يحرم
المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية، و شرح الإرشاد لفخر الدين وقوع
الإجماع عليه، و يدلّ عليه الأخبار السابقة.
فرع
و
أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة، كالصبغ لو قلنا بجوازه، ففي جواز بيعه
وجهان أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة ... و صرّح في
التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه، و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه
غير الأكل المحرّم، انتهى.
أقول:
فيما ذكره قدّس سرّه إشكال نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الخوئي في درسه[1]،
و الأحسن أن يقال: إن الدم- سواء كانت نجسة أو طاهرة- إذا فرض لها منفعة محلّلة لا
مانع من بيعها و شرائها تكليفا و وضعا، فيجوز؛ للعمومات.