responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 153

عقوبة، فضعيف. أمّا الوجه الأوّل، فلاستواء المتعاملين في العقوبة فكيف ملكه البائع و سقط بدفعه للدائن دينه؟ و أمّا الوجه الثاني، فيلزمه القول بجواز أخذ الثمن لكلّ أحد و لا أظنّ الالتزام به من أحد. لفظ الحديث أيضا لا يناسبه كما هو ظاهر.

و بالجملة، الروايات تدلّ على صحّة بيع الخمر و الخنزير في الجملة و إن حرم تصرّف البائع في الثمن و الالتزام بها مع التوجّه إلى ما هو مرتكز المتشرّعة، و صحيحة محمد بن مسلم و دعوى الضرورة على حرمة بيع الخمر- كما سبقت في العنوان السابق- مشكل، و ردّ الروايات المعتبرة فى هذا العنوان مشكل آخر، و ما أوتينا من العلم إلّا قليلا. و هنا احتمال آخر و هو الأخذ بمدلول الروايات المذكورة في المقام في خصوص بيع الخنزير، فتأمّل. و الاحتياط سبيله واضح.

ثمّ إنّ بيع لحم الخنزير و اشتراءه باطل، و أمّا بيع الخنزير الحي إذا فرض له منافع محلّلة، فبطلانه مستند إلى هذه الروايات، و أمّا حرمته التكليفيّة، فهي على نحو الاحتياط.

بيع الدم‌

قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه:

يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية، و شرح الإرشاد لفخر الدين وقوع الإجماع عليه، و يدلّ عليه الأخبار السابقة.

فرع‌

و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة، كالصبغ لو قلنا بجوازه، ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة ... و صرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر؛ لاستخباثه، و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم، انتهى.

أقول: فيما ذكره قدّس سرّه إشكال نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الخوئي في درسه‌[1]، و الأحسن أن يقال: إن الدم- سواء كانت نجسة أو طاهرة- إذا فرض لها منفعة محلّلة لا مانع من بيعها و شرائها تكليفا و وضعا، فيجوز؛ للعمومات.


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 64.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست