responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 140

و يصعب تقييد المطلقات بمثل هذا القيد غير الميسور لهنّ غالبا، فلا يبعد حمله على الفضيلة كما قلنا، على أنّ في اعتبار سند الرواية تأمّلا؛ إذ في تعيين أبي رباط بحثا، و كذا في أبي العباس إلّا أن يدّعى انصرافه إلى البقباق الثقة.

و في موثّقة عمّار التي رواها الصدوق و الشيخ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: «نعم، تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج»[1].

أقول: و هو ظاهر في جواز الخروج من بيتها ليلا و نهارا حتّى من غير حجّ شرعيّ إلّا أن يقيّد بغير البيتوتة عن بيتها، أو يحمل على حلّيّة جواز تبديل المنزل، أو يردّ علمه إلى من صدر عنه لمخالفة لسانه مع لسان سائر الروايات في بعض الجملات.

تتمّة

أفتى الشيخ رحمه اللّه في محكيّ كلامه بكون البيتوتة عن بيتها مكروهة لا محرّمة، بل في الجواهر: «بل لم أجد أحدا من معتبري الأصحاب منعها (المتوفّى عنها زوجها) من ذلك»[2].

و قال في ردّ صاحب الحدائق القائل بالتحريم بعد اتّهامه باختلال الطريقة، و عدم معرفة اللسان؛ فإنّ النصوص ظاهرة لمن رزقه اللّه معرفة رمزهم و اللحن في قولهم فيما هو ظاهر الأصحاب من عدم منعها من ذلك، و أنّه يجوز لها من دون ضرورة، لكنّ على كراهية ... و الأظهر ما عرفت. و لاحظ عنوان «الإخراج و الخروج» في حرف «خ».

فصل في البيوع المحرّمة

120 و 121. البيع بعد النداء للصلاة يوم الجمعة

قال صاحب الحدائق رحمه اللّه: الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب رضى اللّه عنه في تحريم البيع بعد


[1] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 451.

[2] . جواهر الكلام، ج 32، ص 279.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست