و في موثّقة عبيد: «أنّها تحجّ
و تشهد الحقوق»[1]. و لا فرق في الحج بين واجبه
و مستحبّه، و كذا بين الحقوق، فيجوز لها الخروج من بيتها نهارا و البيتوتة عنه في
سفر الحجّ، و يشكل إلحاق السفر لزيارة النبيّ و الأئمّة و تحصيل العلم غير الواجب
و غيرهما بالحج المستحبّي و إن كان مظنونا.
و
في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «... لا تبيت (المتوفّى عنها
زوجها) عن بيتها ...»[2].
و
في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها
أيصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضا؟ قال: «نعم، تخرج في سبيل اللّه و لا تكتحل و لا
تطيب»[3].
قضيّة
إطلاقه جواز خروجها من بيتها ليلا و نهارا للواجبات و المستحبّات و بيتوتتها عن
بيتها، فيحمل المنع عنها في الموارد المباحة، و لغير وجه شرعيّ، و لا إشكال أيضا
في جواز الخروج في فرض الضرورة و الضرر و الحرج كما لا يخفى. و كذا يقيّد صحيح أبي
بصير[4]، لكنّ
فيه: فقالت: «يا رسول اللّه! فكيف تصنع إن عرض لها حقّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل
و ترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجّ؟ قال: نعم».
أقول:
تحمل الرواية على الاستحباب؛ إذ خروج المرأة بعد زوال اليل- غالبا- غير مقدور
للنساء إلّا بمعونة الرجال، مع أنّه يصدق عليه أنّها باتت عن بيتها في الجملة،
لأنّ صدقها عليه، كما في الرواية لا يخلو عن إشكال.
و
في رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: «... لا تخرج نهارا و لا تبيت عن
بيتها»، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: «تخرج بعد نصف الليل
و ترجع عشاء»[5].