أقول: دلالة الروايات على حرمة
العمل غير خافية، و هل يلحق بالبهيمة غيرها؟
الظاهر
نعم؛ لفهم المتشرّعة المأخوذ من مذاق الشرع.
قال
الشهيد الثاني في حدود شرح اللمعة:
و
هي- أي البهيمة- ذات الأربع من حيوان البرّ و البحر- و قال- الزجاج هي ذات الروح
التي لا تميّز، سمّيت بذلك لذلك، و على الأوّل فالحكم مختصّ بها، فلا يتعلّق الحكم
بالطير و السمك و نحوهما و إن حرم الفعل، و على الثاني يدخل، و الأصل يقتضي
الاقتصار على ما تحقّق دخوله خاصّة، و العرف يشهد له. انتهى كلامه.
و
ما أفاده متين، كما يظهر من القاموس أيضا، و الحكم الذي خصّه بذات الأربع دون
الطير و السمك و الدجاجة و البطّ و غيرها ستعرفه في عنوان «الأكل» إن شاء اللّه.
و
المهمّ هو تحديد عقوبة الفاعل؛ فإنّ الروايات فيه مختلفة، كما هو ظاهر. و في
الجواهر: «و المشهور أنّ تقديره إلى الإمام، بل نفي عرفانه بالخلاف فيه»[1].
أقول:
و لا يبعد حمل الرواية الأولى و الثانية على صورة تكرار العمل، و الثالثة على أحد
أفراد التعزير. أو يقال: إنّ حدّه هو خمسة و عشرون سوطا، فيحمل صحيح أبي بصير على
صحيح ابن سنان، و المراد من قوله في موثقه سماعة: «غير الحدّ» هو حدّ الزنا.
فتتّحد الروايات الثلاث في معناها و يحمل الأوّل على من تكرّر واحدا من العمل أو
مرّتين أو ثلاث مرّات. و اللّه العالم.
و
للمسألة «حول الحيوان الموطوء» ذيل يمرّ بك في بحث الماكولات المحرّمة، إن شاء
اللّه تعالى[2]!