responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 13

أقول: دلالة الروايات على حرمة العمل غير خافية، و هل يلحق بالبهيمة غيرها؟

الظاهر نعم؛ لفهم المتشرّعة المأخوذ من مذاق الشرع.

قال الشهيد الثاني في حدود شرح اللمعة:

و هي- أي البهيمة- ذات الأربع من حيوان البرّ و البحر- و قال- الزجاج هي ذات الروح التي لا تميّز، سمّيت بذلك لذلك، و على الأوّل فالحكم مختصّ بها، فلا يتعلّق الحكم بالطير و السمك و نحوهما و إن حرم الفعل، و على الثاني يدخل، و الأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقّق دخوله خاصّة، و العرف يشهد له. انتهى كلامه.

و ما أفاده متين، كما يظهر من القاموس أيضا، و الحكم الذي خصّه بذات الأربع دون الطير و السمك و الدجاجة و البطّ و غيرها ستعرفه في عنوان «الأكل» إن شاء اللّه.

و المهمّ هو تحديد عقوبة الفاعل؛ فإنّ الروايات فيه مختلفة، كما هو ظاهر. و في الجواهر: «و المشهور أنّ تقديره إلى الإمام، بل نفي عرفانه بالخلاف فيه»[1].

أقول: و لا يبعد حمل الرواية الأولى و الثانية على صورة تكرار العمل، و الثالثة على أحد أفراد التعزير. أو يقال: إنّ حدّه هو خمسة و عشرون سوطا، فيحمل صحيح أبي بصير على صحيح ابن سنان، و المراد من قوله في موثقه سماعة: «غير الحدّ» هو حدّ الزنا. فتتّحد الروايات الثلاث في معناها و يحمل الأوّل على من تكرّر واحدا من العمل أو مرّتين أو ثلاث مرّات. و اللّه العالم.

و للمسألة «حول الحيوان الموطوء» ذيل يمرّ بك في بحث الماكولات المحرّمة، إن شاء اللّه تعالى‌[2]!

3 و 4. إتيان الذكران‌

أ) قال اللّه تعالى: وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ‌[3].


[1] . جواهر الكلام ج 41، ص 638.

[2] . يأتي في عنوان« المأكولات المحرّمة».

[3] . الأعراف( 7): 80 و 81.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست