حولها، لا تكون ظاهرة فى
الكراهة، حتى تكون قرينة لحمل النهي في الآية على الكراهة، كما قد يتوهّم؛ فإن تلك
الكلمة يمكن أن تستعمل في التحريم و الكراهة معا، فيكون ظهور النهي قرينة لحملها
على الحرمة. فافهم و لكن مال بعضهم إلى إرادة الكراهة من الآية[1].
ثمّ
إنّ المذكور في بعض الكتب الفقهيّة، بل المشهور شهرة عظيمة، كما في الجواهر وجوب
تحمّل الشهادة دون حرمة إبائها،[2] لكنّ الأنسب
بظاهر الآية هو الثاني، فيكون الوجوب عرضيّا.
و
اعلم، أنّ ظاهر الآية عينيّة الحكم المذكور، و المفتى به كفائيّته، و سيأتى بعض
الكلام فيه، و في ما قبله في حرف «ك» في عنوان «كتمان الشهادة» إن شاء اللّه
الرحمن.
2.
إتيان البهيمة
قال
اللّه تعالى: فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ[3].
أقول:
في إطلاق الآية للّواط و السحق و المقام، أو انصرافه إلى خصوص الزنا تردّد.
و
في صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة؟ قال
«يقتل»[4].
و
في صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة، فأولج قال: «عليه الحدّ»[5].
و
في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام «... يضرب هو خمسة و عشرين (ون) سوطا، و ربع
حدّ الزاني ...»[6].
و
في موثّق سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة: شاة،
أو ناقة، أو بقرة؟ قال: فقال: «عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ...»[7]