responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 12

حولها، لا تكون ظاهرة فى الكراهة، حتى تكون قرينة لحمل النهي في الآية على الكراهة، كما قد يتوهّم؛ فإن تلك الكلمة يمكن أن تستعمل في التحريم و الكراهة معا، فيكون ظهور النهي قرينة لحملها على الحرمة. فافهم و لكن مال بعضهم إلى إرادة الكراهة من الآية[1].

ثمّ إنّ المذكور في بعض الكتب الفقهيّة، بل المشهور شهرة عظيمة، كما في الجواهر وجوب تحمّل الشهادة دون حرمة إبائها،[2] لكنّ الأنسب بظاهر الآية هو الثاني، فيكون الوجوب عرضيّا.

و اعلم، أنّ ظاهر الآية عينيّة الحكم المذكور، و المفتى به كفائيّته، و سيأتى بعض الكلام فيه، و في ما قبله في حرف «ك» في عنوان «كتمان الشهادة» إن شاء اللّه الرحمن.

2. إتيان البهيمة

قال اللّه تعالى: فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[3].

أقول: في إطلاق الآية للّواط و السحق و المقام، أو انصرافه إلى خصوص الزنا تردّد.

و في صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة؟ قال «يقتل»[4].

و في صحيح أبي بصير عنه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة، فأولج قال: «عليه الحدّ»[5].

و في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام «... يضرب هو خمسة و عشرين (ون) سوطا، و ربع حدّ الزاني ...»[6].

و في موثّق سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بهيمة: شاة، أو ناقة، أو بقرة؟ قال: فقال: «عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ...»[7]


[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 180.

[2] . المصدر.

[3] . المؤمنون( 23): 7.

[4] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 572.

[5] . المصدر.

[6] . المصدر ص 570.

[7] . المصدر، ص 571.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست