responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 121

أقول: البدعة عبارة عن إحداث ما لا يكون من الدين، و إدخاله في الدين.

قال بعض الفضلاء المحدّثين:

أو ورد نهي عنه عموما أو خصوصا، فلا يشمل مثل بناء المدارس و أمثالها الداخلة في عموم إيواء المؤمنين و إسكانهم، و كإنشاء بعض الكتب العلميّة و الألبسة و الأطعمة المحدثة؛ فإنّها داخلة في عمومات الحلّيّة، و ما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص بدعة، كما إذا عيّن أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها، كانت بدعة.

و بالجملة، إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصّ ... فما ذكر المخالفون: أنّ البدعة منقسمة بالأقسام الخمسة تصحيحا لقول الثاني في التراويح: «نعمت البدعة» باطل؛ إذ لا تطلق البدعة إلّا على ما كان محرّما، كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار»[1].

و عن الشهيد رحمه اللّه في قواعده: محدثات الأمور بعد النبيّ تنقسم أقساما، لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرّم عندنا[2]، انتهى كلامه.

إذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ حرمة البدعة هذه واضحة ضروريّة، عقلا و شرعا؛ فإنّها كذب و افتراء و جرأة على اللّه سبحانه، و قد قال اللّه تعالى: آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ و يظهر منه أنّ مجرّد عدم الإذن افتراء عليه، فالبدعة افتراء على الربّ الخالق المعبود جلّ شأنه‌ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى‌ رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى‌ رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللّه، و لا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه، و لا دين لمن دان بجحود شي‌ء من آيات اللّه»[3].


[1] . المصدر 7 ج 5، ص 192. هذه الجملة مرويّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في ضمن رواية صحيحة في باب نوافل شهر رمضان.

[2] . سفينة البحار، مادّة« ب. د. ع».

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 421.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست