و قيل: التبرّج: إظهار المرأة
من محاسنها ما يجب ستره. و أصله الظهور، و منه البرج: البناء العالي؛ لظهوره.
قال
في المجمع في تفسير الزينة الظاهرة: «و فيها ثلاثة أقاويل: أحدها: الثياب.
ثانيها:
الكحل و الخاتم و الخضاب فى الكفّ. و ثالثها: الوجه و الكفّان».
و
قال في تفسير التَّابِعِينَ:
قيل:
التابع: الذي يتّبعك لينال من طعامك، و لا حاجة له في النساء و هو الأبله المولّى
عليه. و قيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء بعجزه. و قيل: إنّه الخصيّ
المجبوب الذي لا رغبة له في النساء. و قيل: إنّه الشيخ الهمّ.
لا
بعد في شمول الكلمة التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
للجميع.
المبحث
الثاني: ذكر غير واحد أنّ المراد بالزينة مواضعها؛ لعدم حرمة إظهار الزينة نفسها.
أقول:
إن أرادوا الزينة منفصلة عن بدن المرأة، فالأمر كذلك؛ إذ لا شكّ لأحد في جواز
إظهار ما يتزيّن به للبيع، و الهبة، و الرهن، و الصياغة، و نحوها و لكن يشكل صدق
الزينة الفعليّة عليه حقيقة. و إن أرادوا جواز إظهار الزينة ملبّسة، فالجواز أوّل
الكلام، بل هو بمقتضى دلالة الآية حرام، بل و حتّى على القواعد منهنّ فضلا عن
غيرهنّ.
كيف
لا و قد نهى اللّه تعالى عن إعلام الزينة على النساء و إن لم يظهرن، فيكون إظهارها
و ابداؤها حراما بطريق أولى.
نعم،
في صحيح الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراعين من
المرأة أهما من الزينة التي قال اللّه تبارك و تعالى: وَ لا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، قال:
نعم،
و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين»[1].
و
حيث لا يستفاد الحصر من الرواية، فنقول: إنّ المراد بالزينة في الآية الكريمة
بقرينة الرواية هو ما يتزيّن به و مواضعه معا، فيحرم عليهنّ إبداؤهما.
[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 145؛ البرهان، ج 3، ص 130.