في
صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من
أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثا» قلت: ما الحدث؟ قال: «القتل»[1].
أقول:
يحتمل انصراف الرواية إلى فرض مانعيّة الإيواء عن القصاص، أو الضمان، أو الحدّ و
فرض تقوية القاتل و تشويقه لا مطلقا، و على كلّ لا خصوصيّة للمدينة في أصل الحكم.
107.
إيواء المحارب
في
معتبرة حنّان عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ:
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الآية.
قال: «لا يبايع و لا يؤوى (و لا يطعم) و لا يتصدّق عليه»[2]
و يعبّر عن الإيواء بالفارسيّة ب «جا دادن».
إيواء
المغنّية
في
رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السّلام: «المنجّم ملعون، و الكاهن ملعون، و
الساحر ملعون، و المغنّية ملعونة، و من آواها ملعون، و آكل كسبها ملعون»[3].
أقول:
في سند الرواية تردّد، بل جهالة، فلا أعتمد عليها. ثمّ الظاهر أنّ حرمة إيواء
المغنّية لأجل غنائها، و تسهيل عملها المحرّم، و إلّا فمطلق إيوائها ليس بحرام،
فلاحظ.
ثمّ
على فرض اعتبار الرواية هل يتعدّى من إيواء المغنّية إلى إيواء كلّ عاص لمعصيته؟
فيه وجهان، و لا شكّ أنّه نحو تجرّئ و هو يستحقّ العقاب.