responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 109

106. إيواء المحدث‌

في صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثا» قلت: ما الحدث؟ قال: «القتل»[1].

أقول: يحتمل انصراف الرواية إلى فرض مانعيّة الإيواء عن القصاص، أو الضمان، أو الحدّ و فرض تقوية القاتل و تشويقه لا مطلقا، و على كلّ لا خصوصيّة للمدينة في أصل الحكم.

107. إيواء المحارب‌

في معتبرة حنّان عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ الآية. قال: «لا يبايع و لا يؤوى (و لا يطعم) و لا يتصدّق عليه»[2] و يعبّر عن الإيواء بالفارسيّة ب «جا دادن».

إيواء المغنّية

في رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السّلام: «المنجّم ملعون، و الكاهن ملعون، و الساحر ملعون، و المغنّية ملعونة، و من آواها ملعون، و آكل كسبها ملعون»[3].

أقول: في سند الرواية تردّد، بل جهالة، فلا أعتمد عليها. ثمّ الظاهر أنّ حرمة إيواء المغنّية لأجل غنائها، و تسهيل عملها المحرّم، و إلّا فمطلق إيوائها ليس بحرام، فلاحظ.

ثمّ على فرض اعتبار الرواية هل يتعدّى من إيواء المغنّية إلى إيواء كلّ عاص لمعصيته؟ فيه وجهان، و لا شكّ أنّه نحو تجرّئ و هو يستحقّ العقاب.


[1] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 15.

[2] . المصدر، ج 18، ص 539.

[3] . المصدر، ج 12، ص 103.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست