responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 438

عن مؤلّفيها، أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء، و تكرّرها في مصنّفاتهم و شهادتهم بنسبتها و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة و غير ذلك، و هي ...

ثمّ ذكر مصادر كتابه.

أقول: أمّا المجلسي، فهو يصف أكثر مصادر كتابه البحار دون جميعه، و في مقابل الأكثر الكثير، و لم يبيّن الكثير بيانا واضحا تامّا.

أمّا كلام الحرّ العاملي، ففيه أن شهادة مؤلّف بصحّة كتابه، لا تصحح النسخة المنقولة منه بعد مئات السنين و القرائن تختلف في إفادة العلم و الظنّ و عدمها حسب الأنظار، و لم يبيّن ما تواتر من مصادره، كما أنّه لم يعيّن الكتب الّتي علم بصحّة نسبتها إلى مؤلّفيها مع أنّ المدارك المذكورة في كلامه لا تفيد العلم بها؛ لإمكان المناقشة فيها، فلا نستفيد صحّة مصادر كتابنا- معجم الأحاديث المعتبرة- من هذه الكلمات.

و قد تقدّم له كلام آخر في الفصل الحادي عشر في تصحيحه جميع مصادر كتابه بتواترها و ناقشناه فيه، فلاحظ.

أقول: ثم إنّه يمكن أن نصحّح كتب القدماء الواصلة إلينا بشروط:

1. عدم اختلاف في نسبتها إلى مؤلّف ثقة.

2. شهرة الكتاب بين العلماء في حياة المؤلّف إلى زمان المجلسي و الحرّ العاملي رحمهما اللّه، بحيث يؤمن عليها من الدسّ.

3. صحّة طريق الشّيخ الطّوسي إلى الكتاب، إن كان مؤلّفه متقدما عليه، و شهرة الكتاب بين الناس، بحيث تورث الوثوق بعدم الدسّ فيه.

4. عدم ادّعاء تغيّر فيه بالزيادة و النقيصة من أهل التتبّع و التدقيق.

فإنّه إذا توفّر هذه الشّروط في كتاب، لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد عليه؛ إذ لا يبقى مانع منه سوى السؤال عن انطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤلّف الأصليّة، و عدم وقوع زيادة و نقيصة- قليلتين أو كثيرتين- فيها فيرجع في دفع هذا الاحتمال إلى أصالة عدم الزيادة و النقيصة، و إذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الاصول العرفيّة العقلائيّة في باب الاستنساخ لا يبقى إشكال في أن مقتضى الأصل التماميّة لا عدم التماميّة.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست