responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 406

و ذكر أكثر طرقه إلى كتبه و رواياته، قال: و أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه و محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس، و محمّد بن يحيى عنه.

و قال أبو جعفر بن بابويه إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط، و هو الّذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني أو ... فتدبّر فيه جيّدا، و لا يشتبه أمر الغلوّ و التخليط عليك، و لا تقل أنّهما من كذب هؤلآء الناقلين، فلا ثمرة بين رجوع الاستثناء إلى المتون و الرواة لدلالته على ضعفهم على كلّ حال، فإنّه لا يلزم كونهما من كذب هؤلآء، بل لعلّهما من كذب سائر النقلة و من تخليط بقيّة الرّواة إذا كان العلّة في الاستثناء هي المتون، على أنّ نظر ابن الوليد و الصّدوق و ابن نوح غير متبع في تحديد الغلوّ و التخليط.

نعم، كلّ هؤلآء الّذين استثنى ابن الوليد رواياتهم هم بين ضعاف و مجاهيل على نسخة الشّيخ و النجّاشي سوى رجل واحد، و هو: الحسن بن الحسين اللؤلؤي، حيث وثقه النجّاشي بناء على عدم تعدّد مسمى هذا الاسم فيظهر الثمرة فيه.[1]

الموضع الثّاني: هل يمكن الحكم بتوثيق من لم تستثن رواياتهم عن محمّد بن أحمد بن يحيى، أو يمكن الحكم بصحّة رواياتهم في نوادر الحكمة، و الفرق بين الوجهين واضح؟

و ذهب بعض الباحثين ممّن يقرب مسلكه من مسلك المحدّث النوري في التّوثيق و تصحيح الرّوايات بكلّ وجه إلى كلا الأمرين، فقال: و لكن لا يبعد أن يقال: أن سياق الكلمات المذكورة في المقام، و لا سيّما استثناء المذكورين مطلقا دليل على وثاقة الباقي مطلقا، فإنّه من البعيد جدّا أن يكون الحكم بصحّة الرّوايات كلّها اعتمادا على القرائن فقط، بل أنّ ملاك التّصحيح في المقام هو وثاقة الرّواة من دون النظر إلى القرائن و الأمارات ... و المتحصل من ذلك أمور ثلاثة:

1. الحكم بضعف من استثنى.

2. الحكم بوثاقة من لم يستثن على الوجه القوي.

3. الحكم بصحّة روايات الكتاب في غير المستثنى، حتّى بناء على عدم تمامية التوثيق.


[1] . و لعلّه النكتة في ذكر جملة: أو ما ينفرد به في حقّ الحسن في كلام ابن الوليد دون الآخرين، و إن لم نفهم وجهه.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست