يوجب تجويز ارتشائه من المرسل
إليه و تغييره الرسالة، أو الجواب، نعم، ربّما يقتضي الحكمة خلاف هذا الأصل، و هو
غير ضائر في إصالة العدالة في الرسول.
و
جوابه إنّ الإرسال المذكور إنّما يقتضي الاطمئنان بصدق المرسل في أداء رسالته، و
إن لم يكن ثقة فيما يرجع إلى ساير أعماله و معاملاته، بل و في أقواله في غير مورد
الرسالة.
4.
توليّة المعصوم أحدا على الوقف، أو الحقوق الماليّة، فإنّها لا تعقل إلّا للعدل
الثقة.
و
يردّه أنّ التوليّة دليل على وثاقة المتولي في الأموال دون الأقوال و مطلق الأفعال
فلا تكفي لحجيّة الأخبار؛ إذ من المحسوس اختلاف وثاقة الأشخاص في الجهات و
الأحوال.
5.
اتّخاذ الإمام أحدا وكيلا أو خادما أو ملازما أو كاتبا، فإنّه منه عليه السّلام
تعديل له ضرورة استلزام إرجاع شيء من ذلك إلى غير العدل مفاسد عظيمة.
أقول:
إنّه إفراط في القول، و الانصاف إنّ الاتّخاذ المذكور بمجرّده لا يدلّ على الحسن،
فضلا عن العدالة، إلّا إذا كان متعلّق الوكالة، أو غيرها مشروطا بالعدالة أو الصدق
و لو عرفا.
6.
شيخوخة الإجازة فإنّ جمعا من علماء الفن جعلوا مشائخ الإجازة أغنياء من التوثيق.
و
فيه: إنّه مع اشتهاره لا يرجع إلى أساس صحيح؛ إذ كم من ثقة روي عن ضعيف، أو ضعفاء،
فكيف يكون شيخ الإجازة لازم الوثاقة؟ و لا فرق في ذلك كلّه بين مشائخ الصدوق رحمه
اللّه و غيرهم.
و
الحاصل: أنّ الرّاوي قد يروي الرّواية لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي ذلك
الكتاب عنه من غير سماع و لا قراءة، فلا امتياز لشيخ الإجازة على الشّيخ القارئ،
أو الشيخ المستمع، و إنّما فائدة الإجازة هي صحّة الحكاية عن الشيخ فحسب، و سنرجع
إليه في البحث الرابع عشر.
و هنا
أمر آخر و هو إنّ جهالة شيخ الإجازة ربّما لا تضرّ بصحّة السند و المتن، إن كان
الكتاب المجاز مشهورا مأمونا في عصر المجاز له.
7.
شهادة أحد مع الإمام عليه السّلام في كربلاء، فإنّها من أقوى البراهين و أعدل
الشّهود على وثاقته، ضرورة أنّ العدالة هي الملكة الباعثة على الإتيان بالواجبات و
ترك المحرّمات، و أيّ ملكة أقوى من الملكة الداعية إلى الجود بالنفس إلى آخر ما
ذكره الفاضل المامقاني رحمه اللّه.[1]