responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 188

و في الدراية[1]: قطعوا به في كتب الأصول الفقهيّة و غيرها هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الرّاوي في كثير من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار الضعف بالشّهرة و لكن في الفصول: لم يثبت- أي: نسبة هذا الشّرط إلى المشهور غير ثابتة- و عن جماعة عدم اعتباره و استدل المثبتون بآية النبأ؛ إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان، و النافون بإجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة غير مؤمنين كما ذكره الشّيخ في العدّة.

لكن أجاب عنه المحقّق رحمه اللّه كما في معالم الدين‌[2]: بأنّا لم نعلم إلى الآن إنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.

5. العدالة: ذكرها جماعة و نسب إلى المشهور.

و يقول الشّهيد الثّاني في درايته‌[3]: و جمهورهم على اشتراط عدالته.

و يقول صاحب الفصول أيضا: و الشّهرة غير ثابتة.

و في المعالم: و ظاهر جماعة من متأخّريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال.

6. الضبط: و هو أن يكون حفظه غالبا على سهوه و نسيانه، و لا خلاف ظاهرا في اعتباره فإنّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره؛ لاحتمال الزيادة و النقصان و التغيير و التحريف في روايته، احتمالا مساويا لعدمها أو قريبا منه.

و معه لا مجال لاصالة عدمها عند العقلاء، و ربّما يقال بعدم اعتباره في شيخ الإجازة، و هو غير بعيد في الجملة.

أقول: الشّرط الثّاني مسلّم، و كذا السادس، نعم، الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء بلا حاجة إلى دليل آخر، و إن شئت فقل: إنّ كثرة السهو و النسيان و أو تساويهما مع الذكر مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء.[4]

و أمّا الشّرط الأوّل فغير معتبر؛ إذ غير البالغ إذا تميّز و كان فطنا قد يكون ضابطا صادقا، و علمه بعدم حرمة الكذب عليه لا يوجب كذبه، كما هو المحسوس خارجا، بل قد يكون المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لا دائمي.


[1] . الدراية: 67.

[2] . معالم الدين: 200.

[3] . الدراية الشهيد الثاني: 65.

[4] . لاحظ: تفصيل البحث حول هذه الشّروط في، مقباس الهداية: 54- 60، الطبعة الاولى، للعلّامة المامقاني رحمه اللّه.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست