و في الدراية[1]:
قطعوا به في كتب الأصول الفقهيّة و غيرها هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد
عقيدة الرّاوي في كثير من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار الضعف بالشّهرة و لكن في
الفصول: لم يثبت- أي: نسبة هذا الشّرط إلى المشهور غير ثابتة- و عن جماعة عدم
اعتباره و استدل المثبتون بآية النبأ؛ إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان، و النافون
بإجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة غير مؤمنين كما ذكره الشّيخ في العدّة.
لكن
أجاب عنه المحقّق رحمه اللّه كما في معالم الدين[2]:
بأنّا لم نعلم إلى الآن إنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.
5.
العدالة: ذكرها جماعة و نسب إلى المشهور.
و
يقول الشّهيد الثّاني في درايته[3]: و
جمهورهم على اشتراط عدالته.
و
يقول صاحب الفصول أيضا: و الشّهرة غير ثابتة.
و في
المعالم: و ظاهر جماعة من متأخّريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال.
6.
الضبط: و هو أن يكون حفظه غالبا على سهوه و نسيانه، و لا خلاف ظاهرا في اعتباره
فإنّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره؛ لاحتمال الزيادة و النقصان و التغيير و التحريف
في روايته، احتمالا مساويا لعدمها أو قريبا منه.
و
معه لا مجال لاصالة عدمها عند العقلاء، و ربّما يقال بعدم اعتباره في شيخ الإجازة،
و هو غير بعيد في الجملة.
أقول:
الشّرط الثّاني مسلّم، و كذا السادس، نعم، الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء
بلا حاجة إلى دليل آخر، و إن شئت فقل: إنّ كثرة السهو و النسيان و أو تساويهما مع
الذكر مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء.[4]
و
أمّا الشّرط الأوّل فغير معتبر؛ إذ غير البالغ إذا تميّز و كان فطنا قد يكون ضابطا
صادقا، و علمه بعدم حرمة الكذب عليه لا يوجب كذبه، كما هو المحسوس خارجا، بل قد
يكون المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لا دائمي.