1.
البلوغ: و في الفصول: بلا خلاف بين أصحابنا، كما حكاه جماعة و وافقنا عليه أكثر
مخالفينا، و نحوه في المعالم، و احتجوا بأنّ الصّبي لا يتمكّن من الضبط، فلا وثوق
بخبره. و بأنّ عدم قبول خبر الفاسق يقتضي عدم قبول خبر الصبي بطريق أولى؛ لأنّه
باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه لا حاجز له عن الكذب.
2.
العقل: و وجه اعتباره واضح، نعم، لو كان الرّاوي إدواريّا يقبل خبره حال إفاقته، و
في حكم المجنون، غير المميّز في عدم قبول خبره.
3.
الإسلام: و الإجماع على اعتباره محكي في كلام الخاصّة و العامّة، فلا يقبل رواية
الكافر و إن انتحل الإسلام.
و
احتجوا على اعتباره بالإجماع و بآية النبأ فإنّ الكافر فاسق في العرف المتقدّم و
إن اختصّ في العرف المتأخّر بالمسلم الفاسق بجوارحه، قال اللّه تعالى:
... وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
و
على فرض العدم تدلّ الآية بمفهوم الموافقة على عدم قبول نبأ الكافر.
4.
الإيمان: ذكره جماعة و نسبه في الدّراية و المعالم إلى المشهور فلا يقبل رواية غير
الاثنى عشري.