responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 122

أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية اللّه تعالى و نحو ذلك. و قد ذكرنا سابقا إنّ معتمديّة كتبهم لا تدلّ على وثاقتهم، فلا بدّ من إحراز حالتهم من التماس دليل آخر.

و قال في فهرسته‌[1]: إبراهيم بن إسحاق الأحمري، و كان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه و صنّف كتبا جملتها قريبة من السّداد.

و في الوسائل: جماعة مكان جملتها.

و في نسخة أخرى: جماعة من الشّذاذ[2].

و الأوّل يؤيّد ما قلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب، بل إلى القرائن المقوية لمضمون الخبر دون صدوره؛ و لذا عبّر الشّيخ بالاعتماد و القرب من السداد دون الصّحّة، فافهم.

و قال: حفص بن غياث القاضي عامي (إمامي) المذهب له كتاب معتمد. و الحال فيه كما سبق، بل سبق أنّ اعتماد الشّيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد.

3. روي الشّيخ الطّوسي عن الشّيخ المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن الصّادق عليه السّلام ... و رواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن الكاظم عليه السّلام ما يقرب من الأوّل.

لكن أحمد الّذي يروي عنه المفيد في السّند الأوّل، هو حفيد ابن الوليد مجهول عند بعضهم، كما أنّ علي بن إسماعيل و عثمان بن عيسى الواقعين في السّند الثّاني أيضا مجهولا الحال على الأظهر، فكلا السندين غير حجّة.

هذا و يحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإنّ السند الأوّل لا نقص فيه قبل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و إنّما الإشكال فيه على قول.

و هذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإنّ الكليني روي بتوسط محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد حفيد عيسى، أو خالد البرقي، و السند الثّاني لا نقص فيه، إلّا قبل أحمد هذا، و هو يزول بالسند الأوّل.


[1] . المطبوعة بمطبعة الجامعة بمشهد: 10.

[2] . هذه النسخة مناسبة لحال الاحمري المؤلّف، و اللّه العالم.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست