responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 57

أخذ المال منه ولو قهرا فهو و الا يحبس كما مر.

و ان جهل الامر ان فقيل بتقديم قوله دعوى الاعسار و الاظهر حبسه حتى يتبين افلاسه لاطلاق صحيح غياث السابق بناء على عدم انثلامه بالحصر المتقدم نعم لا بد للحاكم من التبيين حتى لا يخلد في السجن، و اذا لم يتيسر الفحص أو لم يعلم الحال بعد الفحص لا يبعد تخلية سبيله اذا رأى الحاكم الصلاح في ذلك حذرا من التخليد.

مسألة 80: اذا كان المحكوم عليه مريضا يضر به. الحبس أو كانت امرأة يضر بعفتها لم يحبس لعدم اطلاق في صحيح غياث و هذا الحكم يجرى في فرض كل مانع أقوى من تحصيل المال.

مسألة 81: اذا انكر المدعى عليه دعوى المدعي فله اقامة البينة أو احلاف المنكر فان لم يعلم علمه القاضي وجوبا لوجوب الارشاد و القضاء.

مسألة 82: لا يصح حلف المنكر من دون اذن المدعي ولو بشاهد الحال و ان أمره الحاكم لان الاحلاف حق المدعي فلعله لا يريده في الحال لدليل ما فلا بد من اعادته ان التمسه المدعى. و لا خلاف فى المسألة بل نقل عليه الاتفاق و يدل عليه رواية ابن أبى يعفور الاتية و عن جماعة بل المنسوب الى الاصحاب انه لا يستقل الغريم باليمين من دون اذن الحاكم فلا بد من استناد اليمين الى طلب المدعي و أمر القاضي‌[1].


[1] فيه تأمل يظهر وجهه من اطلاق رواية ابن أبى يعفور الاتية بل صحيحة سليمان بن خالد ظاهرة فى عدم اعتبار حكم القاضى فى نفوذ اليمين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع عنده مال فكابرنى عليه و حلف ثم وقع له عندى مال آخذه لمكان ما لى الذى أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال ان خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه( 12/ 203 الوسائل) نعم لا بد من تقييده بصورة وقوع الحف باستحلاف-- من المالك لموثقة بن أبى يعفور المذكورة فى المتن لكن قوله صلى اللّه عليه و آله فى صحيحة هشام: انما أقضى بينكم بالبينات و الايمان يدل على توقف النفوذ على القضاء، ولو أخذ باطلاق تلكم الروايات لم يحتج الى انشاء الحكم من القاضى مطلقا و هو كما ترى. الا أن يقال ان الصحيحة تدل على توقف القضاء على البينة و اليمين، لا على توقف اعتبارهما عليه و هذا هو الارجح.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست