responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 56

أقول: الظاهر عدم اعتنائهم بالحصر المذكور و بنائهم على اطلاق صحيح غياث و غيره في المقام بل في الجواهر[1]: مضافا الى معلومية بطلان الحصر فيه بالاجماع و غيره.

و على فرض اعتباره يمكن تخصيصه بروية الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السّلام ... انه قضى في الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فقسمه بينهم‌[2] الا ان يحمل على الخائن و الغاصب فتأمل.

و على فرض شموله للممتنع عن اداء مطلق الدين فهو ابطال للحصر لا تخصيص له كما لا يخفى.

مسألة 78: الظاهر ان اقدام القاضي بالبيع في فرض امتناعه أو أخذ العين المدعى بها من يده قهرا أو أخذ المثل في المثليات أو القيمة في القيميات من ماله بعد مراعاد مستثنيات الدين مقدم على الحبس لفصل الخصومة و النزاع به دونه، الا ان يحبسه ترغيبا في مباشرته للبيع.

مسألة 79: لو ادعى المقر بل مطلق من ثبت عليه الحق الاعسار فان صدقه المدعى فهو و الا يتبين حاله فان ثبت اعساره أو كانت الحالة السابقة هي الاعسار يخلى سبيله و ينظر لقوله تعالى: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ (البقرة 28) و لصحيح غياث السابق و يجب عليه التكسب الذي لا يهون به لاداء دينه و للقاضي الزامه بالتكسب و بكل امر ينجر الى ادأ دينه ولو وهبه أحد شيئا يجب عليه قبوله مع عدم المهانة في حقه على الاظهر.

و ان ثبت يساره أو كانت الحالة السابقة هي اليسار فان تمكن القاضي من‌


[1] 40/ 165.

[2] 180/ 18 و سند الرواية مجهول و ان كان صدورها و صدقها مظنونا راجحا.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست