و
على الثانى يجوز ترتيب الاثار بمجرد قيام البينة على أي وجه كان، و لا ريب ان
مقتضى أدلة البينة عدم مراعاة تلك الشروط رأسا ... و حينئذ يشكل الامر في كثير من
فروعات هذا القول مثل ما اذا علم الحاكم بالبينة و ماتت قبل المرافعة فانه بمقتضى
ما اتفقوا عليه ظاهرا من عدم جواز الحكم بالبينة السابقة ان يكون وظيفة الحاكم
حينئذ احلاف المنكر الذي علم بقيام البينة على اشتغال ذمته، و مقتضى القول بحجية
البينة مطلقا من غير انضمام الحكم اليه ان يجوز له ترتيب أثار الاشتغل و هذا أيضا
مما يفصح بفساد القول المزبور ...
مسألة
76: اذا اعترف المدعى عليه جاز للقاضى الحكم عليه برد الحق و القول
بتوقف جواز حكمه أو صحته على طلب المدعي ضعيف جدا لما مر من كونه من مقتضيات منصب
القضاء عند العقلاء نعم الا حسن له اصدار الحكم بعد طلب المدعى.
و
أما اذا طلب منه عدم اصدار الحكم فالظاهر عدم صحته اذ لا موضوع له.
مسألة
77 يجبر الحكم لمقر بل مطلق المحكوم عليه بالاداء اذا امتنع و ان ماطل
حبسه اذا طلبه المدعى بلا خلاف ينقل و ان كان له مال امره ببيعه و ان امتنع باعه
القاضي. ففي صحيح غياث ... ان عليا كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة و افلاس
خلى سبيله حتى يستفيد مالا[1].
و
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: كان علي لا يحبس في الدين الا ثلاثة:
الغاصب
و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن على امانته فذهب بها و ان وجد له شيئا باعه
غائبا كان أو شاهدا[2].