responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 55

له الترتيب بعد الممات على هذا التقدير.

و على الثانى يجوز ترتيب الاثار بمجرد قيام البينة على أي وجه كان، و لا ريب ان مقتضى أدلة البينة عدم مراعاة تلك الشروط رأسا ... و حينئذ يشكل الامر في كثير من فروعات هذا القول مثل ما اذا علم الحاكم بالبينة و ماتت قبل المرافعة فانه بمقتضى ما اتفقوا عليه ظاهرا من عدم جواز الحكم بالبينة السابقة ان يكون وظيفة الحاكم حينئذ احلاف المنكر الذي علم بقيام البينة على اشتغال ذمته، و مقتضى القول بحجية البينة مطلقا من غير انضمام الحكم اليه ان يجوز له ترتيب أثار الاشتغل و هذا أيضا مما يفصح بفساد القول المزبور ...

مسألة 76: اذا اعترف المدعى عليه جاز للقاضى الحكم عليه برد الحق و القول بتوقف جواز حكمه أو صحته على طلب المدعي ضعيف جدا لما مر من كونه من مقتضيات منصب القضاء عند العقلاء نعم الا حسن له اصدار الحكم بعد طلب المدعى.

و أما اذا طلب منه عدم اصدار الحكم فالظاهر عدم صحته اذ لا موضوع له.

مسألة 77 يجبر الحكم لمقر بل مطلق المحكوم عليه بالاداء اذا امتنع و ان ماطل حبسه اذا طلبه المدعى بلا خلاف ينقل و ان كان له مال امره ببيعه و ان امتنع باعه القاضي. ففي صحيح غياث ... ان عليا كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة و افلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا[1].

و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: كان علي لا يحبس في الدين الا ثلاثة:

الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن على امانته فذهب بها و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا[2].


[1] ص 148 ج 13 الوسائل.

[2] 181 ج 18.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست