responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 53

القول فى جواب المدعى عليه‌

المدعى عليه أما يعترف بما ادعاه المدعي أو ينكر أو يقول لا أدري أو يقول أديت و رددت المال أو يسكت.

مسألة 75 اذا اقر المدعي عليه بالحق يؤخذ به لبناء العقلاء على نفوذ الاقرار على المقر و قد امضاه الشارع كما يدل عليه الروايات‌[1] و لا يتوقف نفوذه على حكم الحاكم و انما يتوقف عليه فصل الخصومة و عدم جواز نقضه و عدم جواز الترافع ثانيا و نحو ذلك.

و كذا لا يتوقف حجية البينة على حكمه على الاظهر بل اذا قامت البينة على ملكية مال للمدعى لا يجوز لاحد التصرف فيه بدون اذنه و يجب على المدعى عليه رده اليه و هذا و ان لم يدل عليه صريح رواية لكنه مستفاد من مجموع الروايات ففي الصحيح سئل بريد الصادق عليه السّلام عن القسامة قال عليه السّلام: الحقوق كلها البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة[2].

و لا شك في ثبوت الموضوعات الخارجية في غير مورد الدعوى و النزاع‌


[1] لاحظ باب الاقرار و العتق و الوصية و القضاء و الحدود و غيرها من الوسائل.

[2] ص 171 ج 18 الوسائل.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست