الباطل و نحوهما مما هو معلوم
الحرمة لغير الحاكم فضلا عنه كما قيل.
ولو
تردّد الشاهد في الشهادة لامر عرض له لا يجوز ترغيبه لاقامتها كما لا يجوز تزهيده
في اقامتها و ترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به لما فيه من الامر بالمنكر و
النهي عن المعروف و كذا لا يجوز ايقاف عزم الغريم عن الاقرار بالحق لانه ظلم
لغريمه[1].
اقول:
كل مداخلة من الحاكم او غيره لتغليب احد الطرفين على الاخر بغرض تضييع الحق أو
ترويج الباطل ممنوعة، و اما المداخلة لاثبات الحق و ابطال لباطل المعلومين فلا
حرمة لها ما لم يطرء عليها عنوان آخر.