responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 9

المسألة الأولى حكم التداوي في الفقه‌

جواز التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه، و في موثّقة الحسين بن علوان، المرويّة في قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: قيل يا رسول اللّه أ نتداوى؟ قال: «نعم، فتداووا فإن اللّه لم ينزل داء إلّا و قد أنزل له دواء[1]».

أقول: و هل أمره صلّى اللّه عليه و آله بالتداوي للوجوب أو للإرشاد؟

فيه وجهان: نعم، يجب التداوي من الأمراض الخطيرة لوجوب دفع الضرر، كما يجب تداوي الأطفال و المجانين على أوليائهم حسب قضيّة الولاية.

ثمّ الظاهر جوازه بل وجوبه و إن احتمل الضرر فيه احتمالا مرجوحا أو مساويا؛ لصحيح يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام: الرجل يشرب الدواء و يقطع العرق، و ربما انتفع به و ربما قتله؟ قال: «يشرب و يقطع»[2].

و ربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقا حتّى من الأمراض المهلكة؛ لاستبداله بالدعاء و التوكل، قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‌[3]، و قال تعالى:

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‌[4].


[1] . الوسائل ج 17 ص 179 و لا بدّ لاعتبار الرواية من إثبات أنّ نسخة قرب الإسناد الواصلة إلى صاحب الوسائل قد وصلت بسند معتبر، و فيه بحث طويل عميق ذكرناه في محله. و على كلّ أخرجه بألفاظ مختلفة أحمد و أبو داود و النسائي و الترمذي، لاحظ ص 560 و ص 575 ج 6 رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية.

[2] . روضة الكافي ص 194.

[3] . الطلاق آية 3.

[4] . غافر آية 60.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست