نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 9
المسألة الأولى حكم التداوي
في الفقه
جواز
التداوي من الواضحات التي تسالم الكلّ عليه، و في موثّقة الحسين بن علوان،
المرويّة في قرب الإسناد عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: قيل يا رسول اللّه أ
نتداوى؟ قال: «نعم، فتداووا فإن اللّه لم ينزل داء إلّا و قد أنزل له دواء[1]».
أقول:
و هل أمره صلّى اللّه عليه و آله بالتداوي للوجوب أو للإرشاد؟
فيه
وجهان: نعم، يجب التداوي من الأمراض الخطيرة لوجوب دفع الضرر، كما يجب تداوي
الأطفال و المجانين على أوليائهم حسب قضيّة الولاية.
ثمّ
الظاهر جوازه بل وجوبه و إن احتمل الضرر فيه احتمالا مرجوحا أو مساويا؛ لصحيح يونس
بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام: الرجل يشرب الدواء و يقطع العرق، و ربما انتفع
به و ربما قتله؟ قال: «يشرب و يقطع»[2].
و
ربما يتخيّل بعض أهل العلم عدم وجوب التداوي مطلقا حتّى من الأمراض المهلكة؛
لاستبداله بالدعاء و التوكل، قال اللّه تعالى: وَ
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ[3]، و
قال تعالى:
[1] . الوسائل ج 17 ص 179 و لا بدّ لاعتبار الرواية من
إثبات أنّ نسخة قرب الإسناد الواصلة إلى صاحب الوسائل قد وصلت بسند معتبر، و فيه
بحث طويل عميق ذكرناه في محله. و على كلّ أخرجه بألفاظ مختلفة أحمد و أبو داود و
النسائي و الترمذي، لاحظ ص 560 و ص 575 ج 6 رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء
البشرية.