نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 10
أقول: لكنّهما لا ينفيان وجوب
التداوي وحده، بل لزوم تحصيل المعاش و النفقة و تحصيل كلّ أمر متوقّف على أسبابه
أيضا حتّى تحصيل العلم أيضا، بل لازم هذا التخيّل عدم وجوب حفظ النفس، و هو كما
ترى.
و
هل يمكن أن يفتي عاقل بجواز ترك شرب الماء أو أكل الطعام للمضطرّ الذي يشرف على
الهلاك؟
و
الحل: أنّ التوكّل لا ينافي السعي إلى تحصيل الأسباب و لا هي تنافيه «و أعقل
راحلتك و توكّل على اللّه»[1]، و الدعاء
لم يشرّع لإبطال الأسباب الطبيعية قطعا، و الأئمة عليهم السّلام تداووا و أمروا
أتباعهم بالتداوي، كما في الأحاديث الكثيرة[2]،
بل ورد في بعض الأحاديث أنّ من يترك أمورا لا يستجاب دعاؤه.
ثم
إنّ التداوي كما قد يجب على المريض يجب العلاج على الطبيب أيضا كفاية و إن جاز له
أخذ الأجرة على طبابته إذا قدر المريض عليه.
و
في رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام المرويّ في التهذيب قال: سألته
عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟ قال: «لا بأس[3]».
قال
الفقيه اليزدي قدّس سرّه في خاتمة كتاب الإجارة من العروة الوثقى؛
«السابعة
عشرة»: لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائية؛ لأنها
كسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز و إن وجبت عينا؛
لعدم من يقوم بها غيره، و يجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر، و
يجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدّة أو مطلقا، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد
البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا بل مطلقا.
و
ما قيل من عدم جواز ذلك؛ لأن البرء بيد اللّه فليس اختياريا له و انّ اللازم مع
إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة.
فيه:
أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختيارية، و لا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات،
كيف!
[1] . بحار الأنوار، ج 71 ص 137 و ج 103 ص 5 نسخة الكومبيوتر.