نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 445
2- صحيح الحلبي- ما في الكافي و
الفقيه و التهذيبين- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في
المنام ما يرى الرجل؟ قال: «إذا (إن) أنزلت فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها
الغسل»[1].
3-
رواية أديم بن الحرّ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في
منامها ما يرى الرجل (أ- صا- خ) عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثوهن فيتخذنه
علّة»[2].
أقول:
في السند أحمد بن محمّد بن الوليد و الحسين بن الحسن بن آبان و لم يرد في حقّها
توثيق معتبر، و ذيل متنه خلاف القواعد؛ إذ إرشاد الجاهل و تحديثه بالحكم الشرعي
واجب، فكيف ينهى عنه؟ على أنّه لم يفرض فيه إنزال الماء و الإمناء.
لكن
الظاهر أنّ أحمد و الحسين المذكورين لا كتاب لهما، فهما شيخا إجازة، و إذا فرضنا
شهرة كتب الحسين بن سعيد في زمان الشيخ فلا تضرّ جهالتهما بصحة رواياتهما.
و
الكلام حول هذا الموضوع عميق طويل وسيع، و لا بدّ لتحقيقه من مراجعة كتابنا بحوث
في علم الرجال (الطبعة الرابعة)، و نحن قد ذكرنا في كتابنا معجم الأحاديث
المعتبرة-[3] الذي
انصرفنا عن طبعه؛ لمشكلات علمية- وجها آخر لاعتبار ما رواه الحسين بن الحسن بن أبان
المجهول عن الحسين بن سعيد، لكنه لا يخلو عن نظر، على أنّ أحمد بن محمّد الوليد لا
يبعد حسنه.
و
العمدة في ضعف السند، وقوع حماد بن عثمان في السند، فإنّه روى عنه الحسين بن سعيد
و روى عن أديم. و الحال أنّي لم أجد في وسائل الشيعة- بشهادة الكومبيوتر- موردا
روى الحسين عن حماد بن عثمان، و على فرض اشتباه النسخة و فرض صحة حمّاد بن عيسى
مكانه فلم أجد فيها- بشهادة الكومبيوتر أيضا- موردا يروي ابن عيسى عن أديم بن
الحرّ.
و
أمّا الكلام حول قوله: «و لا تحدّثوهن ...» فهو طويل[4]
و حيث إنّ سند الرواية غير معتبر لا ملزم بل لا مجوّز لضياع الوقت في تفسيره.
4-
معتبرة محمّد بن إسماعيل- كما عن التهذيبين- قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
المرأة ترى في منامها فتنزل (أ- صا) عليها غسل؟ قال: «نعم»[5].