responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 433

الاحتقان بالمائع فقط.

بقيت فروع مناسبة للمقام:

الأوّل- يجوز إدخال الطبيب- أو غيره- إصبعه أو آلة طبّية إلى حلق الصائم،

فإنّ الإدخال المذكور ليس بأكل و إخراجه ليس بقي‌ء، و إشكال صاحب العروة قدّس سرّه ضعيف جدا.

الثاني- الصائم إذا عطش اتفاقا حتّى خاف على نفسه،

جاز له الشرب بمقدار الضرورة، و لا يشرب حتّى يروى كما في موثّقة عمار، و يجب عليه الإمساك بقية النهار. و أمّا وجوب قضاء هذا اليوم كما أفتوا به ففيه بحث.

و أمّا من به داء العطش فهو كسائر المرضى غير مكلّف بالصوم.

الثالث- السعوط أو الاحتجام ليس بمفطر،

و منه يظهر جواز الفصد الطبي.

الرابع- لا بأس بمضغ الطعام للصبي و لا بزقّ الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك،

ممّا لا يتعدّى إلى الحلق.

و في الحديث الصحيح: الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: «لا يفعل.

قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شي‌ء عليه و لا يعود[1]».

و كذا لا بأس بمضغ العلك على تردّد ما عندي‌[2].

و في العروة الوثقى: و إن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه. و في المستمسك:

إلّا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق، فالحكم بالإفطار حينئذ غير ظاهر.

و اعتراض السيد الأستاذ الخوئي عليه- على ما في مستند العروة[3] ليس بقوي.

و قال بعض الباحثين: و معظم العلك الموجود في هذه الأيام من النوع الصناعي، فهو يحتوي على مواد سكّرية و طعم الفواكه أو النباتات و صبغات طبيعية أو مصنّعة كيميائيا، و كلّ هذا يتحلّل داخل الفم عند ما يختلط باللعاب الذي يتكون من أكثر من 99% من الماء أملاح غير عضوية (مثل البيكربونات و الفوسفات و كربونات الكاليسوم)+ مواد عضوية (مثل أنزيم الأمسيليز اللعابي و التيالين) و يصل مع اللعاب إلى الجوف.

أقول: كلّ ذلك لا يؤثّر في الحكم الفقهي شيئا- على ما عرفته هنا- و منه يظهر حكم‌


[1] . الوسائل الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] . لاحظ نفس المصدر الباب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[3] . مستند العروة الوثقى كتاب الصوم ج 6 ص 275.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست