responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 432

لا يصبر عن الدخان، فتناول الدخان ينفي معنى الصوم الذي ذكره الحديث القدسي: «يدع طعامه و شرابه و شهوته من أجلي‌[1]». انتهى كلامه بتغيير جزئي.

أقول: هذه الكلمات غير منطقة على الطريقة الفقهية؛ إذ الثابت من الكتاب و السنة في مفطريّة الصوم عناوين خاصة لا بدّ من إحرازها في الحكم بالإفطار، كالأكل و الشرب و تعمد القي‌ء و الاحتقان بالمائع مثلا، و ما وراء تلك العناوين لا مجال للاستنباط و الحكم بالإفطار فإنّه بغير ما أنزل اللّه تعالى.

و أمّا الحديث القدسي- فعلى تقدير صدوره، و عدم كونه مجعولا و على فرض دلالته عل الوجوب- لا بدّ من حمل كلمة «الشهوة» على كونها عطفا تفسيريا للطعام و الشراب أو على خصوص الجماع و الاستمناء دون مطلقها، إذ لم يقل أحد من الفقهاء ببطلان الصوم بتحصيل الأرباح و بالمكالمة و الضحك مع الزوجة الجميلة المحبوبة و الالتذاذ بسائر المشتهيات الكثيرة، و هذا واضح.

و عن الحنفية أنّهم يفصلون بين دخول الدخان بدون قصد- فلا يفسد الصوم- و بين إدخاله، فيفسده‌[2].

9- ارتماس الرأس في الماء دون سائر المائعات.

و الأظهر أنّه حرام على الصائم، و ليس بمفسد للصوم جمعا بين الأدلة.

10- الحقنة بالمائع دون الجامد،

لكنها إمّا غير مفسدة للصوم و لا بمحرّمة، و إمّا أنّها محرّمة على الصائم غير مفسدة للصوم؛ جمعا بين الروايات.

و على القول بالإفساد يقول صاحب العروة: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان لمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا. و علّله سيدنا الأستاذ في مستمسكه بانصراف الاحتقان عنه.

و قال أيضا في العروة: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا.

أقول: فإنّ الأصل في الشبهات الموضوعية التحريمية هو الجواز[3] و على الجملة المستفاد من الروايات جواز استدخال الرجل و المرأة الدواء و غيره في القبل و الدبر، و إنّما الممنوع هو


[1] . روية إسلامية لبعض المشكلات الطبّية المعاصرة ج 1 ص 57.

[2] . نفس المصدر ص 614.

[3] . لاحظ مستند العروة الوثقى كتاب الصوم ج 1 ص 23.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست