نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 432
لا يصبر عن الدخان، فتناول
الدخان ينفي معنى الصوم الذي ذكره الحديث القدسي: «يدع طعامه و شرابه و شهوته من
أجلي[1]». انتهى كلامه بتغيير جزئي.
أقول:
هذه الكلمات غير منطقة على الطريقة الفقهية؛ إذ الثابت من الكتاب و السنة في
مفطريّة الصوم عناوين خاصة لا بدّ من إحرازها في الحكم بالإفطار، كالأكل و الشرب و
تعمد القيء و الاحتقان بالمائع مثلا، و ما وراء تلك العناوين لا مجال للاستنباط و
الحكم بالإفطار فإنّه بغير ما أنزل اللّه تعالى.
و
أمّا الحديث القدسي- فعلى تقدير صدوره، و عدم كونه مجعولا و على فرض دلالته عل
الوجوب- لا بدّ من حمل كلمة «الشهوة» على كونها عطفا تفسيريا للطعام و الشراب أو
على خصوص الجماع و الاستمناء دون مطلقها، إذ لم يقل أحد من الفقهاء ببطلان الصوم
بتحصيل الأرباح و بالمكالمة و الضحك مع الزوجة الجميلة المحبوبة و الالتذاذ بسائر
المشتهيات الكثيرة، و هذا واضح.
و
عن الحنفية أنّهم يفصلون بين دخول الدخان بدون قصد- فلا يفسد الصوم- و بين إدخاله،
فيفسده[2].
9-
ارتماس الرأس في الماء دون سائر المائعات.
و
الأظهر أنّه حرام على الصائم، و ليس بمفسد للصوم جمعا بين الأدلة.
10-
الحقنة بالمائع دون الجامد،
لكنها
إمّا غير مفسدة للصوم و لا بمحرّمة، و إمّا أنّها محرّمة على الصائم غير مفسدة
للصوم؛ جمعا بين الروايات.
و
على القول بالإفساد يقول صاحب العروة: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف،
بل كان لمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا. و علّله سيدنا الأستاذ في
مستمسكه بانصراف الاحتقان عنه.
و
قال أيضا في العروة: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مائعا.
أقول:
فإنّ الأصل في الشبهات الموضوعية التحريمية هو الجواز[3]
و على الجملة المستفاد من الروايات جواز استدخال الرجل و المرأة الدواء و غيره في
القبل و الدبر، و إنّما الممنوع هو
[1] . روية إسلامية لبعض المشكلات الطبّية المعاصرة ج 1
ص 57.