نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 370
و بالجملة: الكحول الإيثيلي
لكونه مسكرا يحرم شربه، و لكنّه ليس بنجس كما مرّ.
و
يقول طبيب من أطباء الأسنان الذي طرح هذه الأسئلة: و لئن اضطرّ لاستخدام المركّبات
المحتوية على الكحول الإيثيلي في تنظيف السطوح، لعدم وجود البدائل، فلا حاجة- و
الحمد للّه- لاستعمال المضمضة المحتوية عليه؛ لإمكان الاستغناء عنها أصلا، و ذلك
بالتحضير المباشر- مثلا- لمغلى البابونج أو المحاليل الملحية العالية التركيز التي
تقوم بالدور نفسه[1].
5-
قد يتعرّض المريض في أثناء العمل الجراحي أو المعالجة السنيّة إلى ابتلاع كميات من
الدم، رغم الاحتياطات الشديدة التي يتّخذها الطبيب من الشفط الآلي، و كذا بلع الدم
بعد القلوع السنية و العمليات الجراحية.
و
قد يبتلع الدم النازف بسبب الالتهابات اللثوية الناتجة عن الإهمال و عدم العناية
بالأسنان.
فما
هو الحكم الفقهي؟
ج:
اذا كان ابتلاع الدم باختيار المريض فهو حرام بلا شكّ، و يجب على الطبيب و غيره
نهيه عن هذا المنكر، و أمّا إذا كان بغير اختياره فإن كان ترك العمل الجراحي حرجيا
فلا بأس بما يستلزمه، و إلّا فلا يجوز العمل الجراحي المذكور؛ لاشتماله على الحرام
أو لاستلزامه ذلك.
و
إذا كان المريض أثناء العملية يفقد وعيه لأجل بعض المخدّرات، فهذا على أقسام:
منها:
عدم قدرة الطبيب المعالج على إخراج الدم إلى الخارج و منعه عن الدخول في حلق
المريض و بطنه، كما يظهر من السؤال.
و
منها: قدرته عليه، مع عدم رضى المريض بشرب الدم و ابتلاعه في هذه الحالة، فإن شرط
على الطبيب إخراج الدم إلى الخارج فهو واجب على الطبيب؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم،
و إن لم يشترط فإن كان الابتلاع بفعل الطبيب، فهو محرّم عليه و إن لم يكن بفعل
اختياري منه، ففي وجوب الإمساك على الطبيب بحث، و كذا إذا فرضنا عدم مبالاة المريض
بالابتلاع المذكور لضعف تديّنه.
و
الأصل عندي في المقام أنّه إذا علمنا من مذاق الشرع عدم رضاه بالابتلاع المذكور و
لو في حالة الإغماء يجب على الطبيب إمساكه و إن لم نعلمه فلا يجب عليه، و اللّه
أعلم.
6-
تستخدم في طبّ الأسنان المواد المخدّرة بكثرة، حتّى لتكاد تكون الخطوة الأولى في
كلّ الأعمال العلاجية و الجراحية السنيّة.
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحيّة ج 2 ص 623.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 370