قال
بعض الباحثين من أهل السنّة: «إنّ النجاسة الداخلية لا تعدّ نجاسة ما دامت في
الداخل قبل أن ينفصل عنه، أمّا ما كان طارئا من خارج، فالمعتبر الأصل و المصدر،
هذا هو المقرّر فقها، فإن كان الطارئ طاهرا يعتبر طاهرا و إن كان نجسا يعتبر نجسا،
أمّا إن نعط حكم الخارج حكم الداخل، فهذا لم يقل به أحد[2].
هذا
كلّه ما يتعلّق بالجزء الأوّل من الكتاب، أي كتاب رؤية إسلامية لبعض المشاكل
الصحّية، و هو من صفحة (1) إلى صفحة (410) في إنشاء بنوك الجلود البشرية.
و
الآن نبدأ ببيان ما يرتبط بالجزء الثاني منه، و هو من صفحة (411) إلى صفحة (1127)
و فيه ذكر المواد المحرّمة و النجسة في الغذاء و الدواء.
[2] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 1 ص 403 و
المسلّم أنّه نظر بعض أهل السنّة، و نظر كلّهم غير معلوم، و يظهر من المصدر
المذكور مخالفة بعضهم للحكم، و قال: إن النجس إذا دخل الباطن لا يعتنى بنجاسته.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 324