نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 183
إليه تعالى حدوثا و بقاء،
فملكيته تعالى لها ليست باعتبار معتبر كملوكية الملوك و مالكية المالكين.
و
الثاني: كملكية الإنسان لأمواله مثلا، و قوام هذه الملكية هو الاعتبار- أي اعتبار
العرف العام أو الخاصّ أو الشرع، و لا واقع لها سواه- و هي تحصل بالعمل الحرّ
كالإحياء و الحيازة، أو بالعمل المعاوضي الجعلي كالإجارة و الجعالة و المزارعة و
المساقاة و نحوها، أو بالإرث و الهبة و الدية و الوصية و نحو ذلك، أو بالبيع و
الشراء و المضاربة و غيرها.
ثمّ
إنّ للإنسان الانتفاع بأعضائه بكلّ تصرّف مقدور ما لم يمنعه مزاحم أقوى، و هذا
محسوس. و هل الروح مالك لأعضاء بدنها أم لا؟
و
على الأوّل هل ملكيتها تكوينية أو تشريعية؟ فيه احتمالات.
وجه
عدم الملكية مطلقا أنّ الروح (النفس) ليست بعلّة موجدة و سبب فاعلي للبدن، بل هي
مدبّرة بإذن اللّه، فلا تملك البدن ملكية تكوينية، و لم يدل دليل شرعي على أنّ
البدن ملك للنفس فلا تملكها ملكية اعتبارية.
و
وجه الملكية التكوينية أو شبهها[1] أنّ النفس
علّة قريبة لحياة البدن، و لو لا الحياة لتلاشى البدن كما هو محسوس، فهي علّة
لوجود البدن، و كلّ علّة موجدة مالكة لمعلولها تكوينا.
و
وجه الملكية الاعتبارية أنّها ناشئة عن الملكية التكوينية، فبثبوتها كما عرفت
تثبت، إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن أنّ الملكية الاعتبارية إنّما تنشأ عن الملكية
التكوينية الذاتية فقط، و هي خاصة باللّه الواحد القهّار، و لا أحد غيره تثبت له
هذه الملكية التكوينية الذاتية لدلائل التوحيد، فكلّ علّة تملك معلولها فإنّما
تملكه بتمليك اللّه تعالى إياها، فلا موجب للملكية الاعتبارية سوى اعتبار الخالق
الواجب، و لا يعقل اعتباره إلّا من طريق الشرع و قواعده عامة أو خاصة.
و
إذن لا بدّ من الرجوع إلى نصوص الشريعة و أصولها.
و
يمكن أن نثبت ملكية الإنسان لأعضائه- ملكية اعتبارية يصحّ بيعها بعد قطعها حلالا
أو حراما- بقول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد اللّه بن سنان: «كلّ شيء فيه
حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[2]».
[1] . و الأظهر أنّما شبه ملكية تكوينية. و هنا قسم
ثالث للملكية، و هي الملكية المقولية كما ذكرها الحكماء.