responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182

و كقطع إحدى اليدين أو الرجلين لزرعها في بدن الغير بعوض أو بغير عوض، حتّى إذا كان ذلك للاحتياج إلى مال لأجل أداء النفقة الواجبة أو دين الناس أو لأداء حقّ اللّه كالزكاة و الخمس حيث قصّر في أدائهما و لا قدرة له اليوم إلّا بذلك؛ فإنّ أداء دين اللّه تعالى و دين الناس و حقوقهم لا يجب بهذا النحو قطعا، بل هو عاجز غير مكلّف به فعلا.

نعم، إذا توقّف أصل حياته على ذلك جاز أو وجب ذلك سواء كان القطع لزرعه في بدن نفسه أو في بدن غيره بعوض يتوقّف عليه حياته، و اللّه أعلم.

و هنا قسم رابع لا شكّ في جوازه، يقول السيّد الأستاذ الخوئي رضى اللّه عنه: «لا يجوز قطع عضو من أعضائه الرئيسية الذي يضرّ بحياته أو يوجب نقصا و عيبا[1]، نعم يجوز قطع الجلد و لحم الفخذ مما ينبت مكانه ثانيا، و يجوز له أخذ المال لأجل القطع‌[2]».

أقول: و من هذا القسم بيع لبن الإنسان و إجارة المرضعة و إخراج الدم و بيعه على الأقوى؛ فإنّ له منفعة محلّلة مقصودة في مثل أعصارنا، و لا نقبل دعوى الإجماع المنقول على عدم صحة بيعه، و كذا يجوز قصّ الشعر و بيعه إذا فرض له منفعة محلّلة مقصودة.

فرع‌

إذا توقّفت حياة مسلم على قطع عضو من بدن الإنسان، (من القسم الرابع) فهل يجب عليه قطعه و إيتائه له بعوض أو بغير عوض إذا لم يكن له خطر على حياته عاجلا أو آجلا، أو لا يجب بدعوى أنّ مثل هذا النحو من حفظ النفس المحترمة غير ثابت شرعا و لا إطلاق يتمسّك به؟

فيه وجهان. نعم، إذا أعطى أحد عضوه للمريض و كان المريض فقيرا يجب على الناس دفع مئونة العملية الطبّية و أجرة الطبيب و عوض العضو إن أراده صاحبه وجوبا كفائيا.

و أمّا حكم بيع الأعضاء

فأقول مستعينا باللّه تعالى:

اعلم أنّ الملك على قسمين: تكويني و اعتباري.

و الأوّل: كملكيته تعالى للكائنات، و عليها تحمل الآيات الدالّة على أنّ له تعالى ملك السماوات و الأرض، و أمثالها، فاللّه سبحانه و تعالى أوجد الكائنات و ألبسها وجودها، و هي تفتقر


[1] . لا دليل على حرمة كلّ ما يوجب العيب و النقص و إلّا لبطل استدراكه و استثناؤه بقوله:« نعم يجوز ..».

[2] . أي لا لأجل صحة البيع، و اللّه العالم. و على كلّ أخذ المال لأجل القطع لا إشكال فيه إن جاز القطع كما يجوز لإعراضه عن حقه على العضو المقطوع.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست